وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٢ - ٩ ـ باب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد بملاقاة النجاسة
وجئت تسأل عن الماء الراكد ( من الكر مما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة ، قلت : فما التغير ) [٢]؟ قال : الصفرة ، فتوضّأ منه ، وكل ما غلب[ عليه ] [٣] كثرة الماء فهو طاهر.
[٤٠٢] ١٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان بن مهران الجمال قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة [١] تردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها الحمير ، ويغتسل فيها [٢] الجنب ، ويتوضأ منه؟ قال : وكم قدر الماء؟ قال : إلى نصف الساق ، وإلى الركبة ، فقال : توضأ منه.
[٤٠٣] ١٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الماء الساكن والاستنجاء منه والجيفة فيه [١]؟ فقال : توضأ من الجانب الاخر ، ولا تتوضأ من جانب الجيفة.
ورواه الصدوق مرسلا [٢] إلا أنه قال : تكون فيه الجيفة ، وترك قوله : والاستنجاء منه ، وقد جمع بينهما الشيخ في موضع اخر[٣].
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد [٤].
__________________
[٢] في المصدر بدل ما بين القوسين هكذا : من البئر قال : فما لم يكن فبه تغيير أو ريح غالبة ، قلت : فما التغيير.
[٣] أثبتناه من المصدر.
١٢ ـ التهذيب ١ : ٤١٧|١٣١٧ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٢٢|٤ ٥ والكافي ٣ : ٤|٧.
[١] في نسخة : والمدينة ، ( منه قده ) (٢) في المصدر : منها.
١٣ ـ التهذيب ١ : ٤٠٨|١٢٨٤ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٢١|٥٠ باختلاف.
[١] نقل المؤلف ( والجيفة فيه ) عن الكافي.
[٢] الفقيه ١ : ١٢|٢١.
[٣] راجع الاستبصار ١ : ٢٢ ، ذيل الحديث ٥٥.
[٤] الكافي ٣ : ٤|٥.