وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢ - ٢ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد بجحود بعض الضروريات
الذي أقر به ، منه الذي يدع الصلاة متعمدا ، لا من سكر ولا من علة.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، نحوه [٣].
[٤٦] ٧ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله ، إلا أنه قال : من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولاشغل.
[٤٧] ٨ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، بالإسناد [١].
[٤٨] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن القاسم بن بريد ، عن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الكفرفي كتاب الله عزوجل على خمسة أوجه : فمنها كفر الجحود [١] على وجهين ، والكفر بترك ما أمر الله عز وجل به ، وكفر البراءة ، وكفر النعم ، فأما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية ، والجحود على معرفة [٢] ، وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه حق قد استقر عنده ، وقد قال الله تعالى ( وجحدوا بها
[٣] المحاسن : ٧٩|٤.
٧ ـ الكافي ٢ : ٢٨٣|٥.
٨ ـ الكافي ٢ : ٢٨٦|١٩ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي.
[١] المحاسن : ٢١٦|١٠٣.
٩ ـ الكافي ٢ : ٢٨٧|١ وقد اختصره المصنف.
[١] في المصدرزيادة : والجحود.
[٢] في المصدر : معرفته.