وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٥ - ١٣ ـ باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول ، والمني
[٧٥١] ٨ ـ وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الرحيم قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة ، ويرى البلل بعد البلل؟ قال : يتوضأ ، وينتضح في النهار مرة واحدة.
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان ، مثله [١].
ورواه الكليني [٢] عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ( بن ) [٣] عبد الرحمن قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام ، وذكر مثله.
ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام ، مثله ، إلا أنه قال : ثم ينضح ثوبه [٤].
أقول : يحتمل كون البلل مشتبها ، والنضح مستحبا ، والوضوء غير مأمور به إلا مرة ، بسبب البول ، فلا يكون واجبا لأجل البلل ، ويحتمل كون البلل معلوما أنه من البول ، وحينئذ فالوضوء واجب ، وكذا النضح.
[٧٥٢] ٩ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه رجل : هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب : نعم.
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب تارة ، وعلى التقية أخرى لموافقته
٨ ـ التهذيب ١ : ٣٥٣|١٠٥١.
[١] التهذيب ١ : ٤٢٤|١٣٤٩.
[٢] الكافي ٣ : ٢٠|٦.
[٣] ليس في المصدر.
[٤] الفقيه ١ : ٤٣|١٦٨.
٩ ـ التهذيب ١ : ٢٨|٧٢ ، والإستبصار ١ : ٤٩|١٣٨.