وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٢ - ٩ ـ باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة
أقول : وقد تقدم هذا وغيره بمعناه في أحاديث ماء الحمام [١].
[٥٤٢] ٤ ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أصاب الرجل جنابة ، فأراد الغسل ، فليفرغ على كفيه ، فليغسلهما دون المرفق ، ثم يدخل يده في إنائه ، ثم يغسل فرجه ، ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفيه ، ثم يضرب بكف من ماء على صدره ، وكف بين كتفيه ، ثم يفيض الماء على جسده كله ، فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت لك ، فلا بأس.
[٥٤٣] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء [١] ، فقال : لا بأس ( ما جعل عليكم في الدّين من حرج ) [٢].
ورواه الشيخ كما مر [٣].
ورواه أيضا بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [٤].
[٥٤٤] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنه قال في الجنب يغتسل ، فيقطر الماء عن جسده في
[١] تقدم في الحديث ١ ، ٣ ، ٦ ، ٧ ، ٨ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.
٤ ـ التهذيب ١ : ٢ ٣ ١|٤ ٣٦ ، ويأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.
٥ ـ الكافي ٣ : ١٣|٧.
[١] في نسخة التهذيب : في أنائه ، ( منه قده ).
[٢] الحج ٢٢ : ٧٨.
[٣] مرفي الحديث ١ مر هذا الباب.
[٤] التهديب ١ : ٨٦|٢٢٤.
٦ ـ الكافي ٣ : ١٣|٦.