وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٢ - ٩ ـ باب أنّ القبلة ، والمباشرة ، والمضاجعة ، ومسّ الفرج مطلقاً ، ونحو ذلك مما دون الجماع ، لا ينقض الوضوء
[٧١١] ٨ ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يمس ذكره ، أو فرجه ، أو أسفل من ذلك ، وهو قائم يصلي ، يعيد وضوءه؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنما هو من جسده.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في قواطع الصلاة وغيرها [١] ، وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر النواقض [٢].
[٧١٢] ٩ ـ وعنه ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا قبل الرجل المرأة من شهوة ، أو مس فرجها ، أعاد الوضوء.
[٧١٣] ١٠ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن مومى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره؟ قال : نقض وضوءه ، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ، ويتوضأ ، ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء ، وأعاد الصلاة.
أقول : يجب حمل الحديثين على التقية لموافقتهما لها ، قاله جماعة من الأصحاب [١].
٨ ـ التهذيب ١ : ٣٤٦|١٠١٥ ، والإستبصار ١ : ٨٨|٢٨٣.
[١] يأتي في الباب ٢٦ من أبواب قواطع الصلاة.
[٢] تقدم في الأبواب ١ ـ ٣ ، والحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء.
٩ ـ التهذيب ١ : ٢٢|٥٦ ، والإستبصار ١ : ٨٨|٢٨٠.
١٠ ـ التهذيب ١ : ٤٥|١٢٧ ، والاستبصار ١ : ٨٨|٢٨٤. ورواه أيضا في التهذيب ١ : ٣٤٨|١٠٢٣.
[١] جاء في هامش المخطوط ما نصه : « قد نقل العلامة في التذكرة[ ١ : ١٠ ] وغيرها[ المنتهى ١ : ٣٥ ] مضمون الحديثين عن جماعة كثيرين من العامة ، بل عن أكثرهم » ( منه قده ).