وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٢ - ١١ ـ باب حكم العجين بالماء النجس
له دم مثل : العقارب ، والخنافس ، وأشباه ذلك ، فلا بأس.
[٦٢٦] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، رفعه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[٦٢٧] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن العقرب ، والخنفساء ، وأشباههن ، تموت في الجرة ، أو الدنّ [١] ، يتوضّأ منه للصلاة؟ قال : لا بأس به.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
١١ ـ باب حكم العجين بالماء النجس
[٦٢٨] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ـ وما أحسبه إلا ( عن ) [١] حفص بن البختري ـ قال : قيل لأبي عبدالله عليهالسلام في
٤ ـ الكافي ٣ : ٥|٤ ، واورده في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من أبواب النجاسات.
[١] التهذيب ١ : ٢٣١ |٦٦٨.
٥ ـ قرب الإسناد : ٨٤.
[١] الدن : أصغر من الحب ، ولا يثبت في الأرض إلا أن يحفر له ( راجع لسان العرب ١٣ : ١٥٩ ).
[٢] تقدم في الباب السابق.
[٣] يأتي في الأبواب ٣٣ ، ٣٥ من أبواب النجاسات.
الباب ١١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤١٤|١٣٠٥ ، والاستبصار ١ : ٢٩|٧٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.
[١] ليس في المصدر.