وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٣ - ٤ ـ باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة
ورواه الصدوق مرسلا [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
[٩٨٢] ٢ ـ وعنه ، عن النضر وفضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لكل صلاة وقتان ، وأول الوقت [١] أفضلهما ، الحديث.
[٩٨٣] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله ، حين يدخل وقت الصلاة ، فصل الفريضة ، الحديث.
[٩٨٤] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمان بن سالم ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر؟ فقال : مع طلوع الفجر ـ إلى أن قال ـ فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين : تثبته ملائكة الليل ، وملائكة النهار.
قد ظن بعضهم عدم دلالته على المطلوب لاحتمال كون المشروط بدخول الوقت مجموع الأمرين.
وفيه أنه لا يحسن بل لا يجوز أن يقال اذا دخل الوقت وجبت معرفة الله والصلاة أو وجب الاقرار بالمعاد والصلاة ونحو ذلك مع كثرة الأدلة على المطلوب صريحا كما مضى ويأتي ( منه قده ).
وورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه : وأيضا فالمراد بالوقت وقت وجوب الصلاة ولا فائدة في قولنا اذا دخل وقت وجوب الصلاة وجبت الصلاة فعلم أن المقصود بيان حكم الطهارة وتوقف وجوبها على دخول وقت الصلاة والقرائن على ذلك كثيرة ( منه قده ).
[٢] الفقيه ١ : ٢٢|٦٧.
[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب والحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة.
[٤] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٩|١٢٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب المواقيت.
[١] في المصدر : الوقتين.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٤|٦٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب المواقيت.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٧|١١٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب المواقيت.