وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١١ - ٢٢ ـ باب وجوب كون مسح الرأس على مقدمه
[١٠٦٨] ٣ ـ وعن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا [١] ، عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة ، قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل أصبعه ، فيمسح على مقدم رأسه.
أقول : وفي أحاديث كيفية الوضوء [٢] وغيرها [٣] دلالة على ذلك.
[١٠٦٩] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبدالله بن يحيى ، عن الحسين بن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يمسح رأسه من خلفه ، وعليه عمامة ، باصبعه ، أيجزيه ذلك؟ فقال : نعم.
قال الشيخ : لا يمتنع أن يدخل أصبعه من خلفه ويمسح على مقدمه.
[١٠٧٠] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المسح على الرأس؟ فقال : كأني أنظر إلى عكنة في قفا أبي يمر عليها يده ، وسألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدمه ومؤخره؟ فقال : كأني أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها.
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وكذا ما قبله ، لأنه مذهب بعض العامة.
٣ ـ التهذيب ١ : ٩٠|٢٣٨ ، والاستبصار ١ : ٦٠|١٧٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
[١] في نسخة : أصحابه ( منه قده ) وكذلك المصدر.
[٢] في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢٤ من أبواب الوضوء.
[٣] في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
٤ ـ التهذيب ١ : ٩٠|٢٤٠ ، والاستبصار ١ : ٦٠|١٧٩.
٥ ـ التهذيب ١ : ٩١|٢٤٢ ، والاستبصار ١ : ٦١|١٨٠.