وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٨ - ٣٨ ـ باب عدم جواز المسح على الخفين
إبراهيم بن عثمان ، عن سليم بن قيس الهلالي قال : خطب أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، متعمدين لخلافه ، ولو حملت الناس على تركها لتفرق عني جندي ، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته الى الموضع الذي كان فيه ـ إلى أن قال ـ وحرمت المسح على الخفين ، وحددت على النبيذ ، وأمرت بإحلال المتعتين ، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات ، وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ـ إلى أن قال ـ إذا لتفرقوا عني ، الحديث.
[١٢١٠] ٥ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة ، عن الصادق عليهالسلام في حديث ـ قال : قلت له : ما تقول في المسح على الخفين؟ فتبسم ، ثم قال : إذا كان يوم القيامة ، ورد الله كل شيء إلى شيئه ، ورد الجلد إلى الغنم ، فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم؟!.
[١٢١١] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن النعمان ، عن أبي الورد قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا عليهالسلام أراق الماء ثم مسح على الخفين؟ فقال : كذب أبو ظبيان ، أما بلغك [١] قول علي عليهالسلام فيكم : سبق الكتاب الخفين ، فقلت : فهل فيهما رخصة؟ فقال : لا ، إلا من عدو تتقيه ، أو ثلج تخاف على رجليك.
[١٢١٢] ٦ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلىاللهعليهوآله وفيهم علي عليهالسلام ، فقال : ما تقولون في المسح على الخفين؟
٤ ـ الكافي ١ : ٢٨٣|٦.
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٦٢|١٠٩٢ ، والاستبصار ١ : ٧٦|٢٣٦.
[١] في التهذيب وفي نسخة ( منه قده ) : بلغكم.
٦ ـ التهذيب ١ : ٣٦١| ١٠٩١.