وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٠ - ٣٨ ـ باب عدم جواز المسح على الخفين
حضر ، فلما خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب فقال لي : أقبل [٢] ، فأقبلت عليه ، فقال : إن القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون ويصيبون ، وكان أبي لا يقول برأيه.
[١٢١٧] ١١ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أن عليا عليهالسلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
قال الشيخ : يعني : إذا كانا عربيين ، فإنهما لا يمنعان من وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب عليه المسح.
أقول : ذكر الشراكين يدل على ذلك.
[١٢١٨] ١٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضل بن عمر ، عن ثابت الثمالي ، عن حبابة الوالبية في حديث ـ عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، قالت : سمعته يقول : إنا أهل بيت لا نمسح على الخفين ، فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا ، وليستن بسنتنا.
[١٢١٩] ١٣ ـ قال : وروي أن رسول الله صلىاللهعليهوآله توضأ ثم مسح على نعليه ، فقال له المغيرة : أنسيت يا رسول الله صلىاللهعليهوآله ؟ فقال له : بل أنت نسيت ، هكذا أمرني ربي.
[٢] في المصدرزيادة : يا بن عم صعصعة.
١١ ـ التهذيب ١ : ٦٤|١٨٢ ، وأورده أيضا في الحديث ٨ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب الوضوء.
[١] الفقيه ١ : ٢٧|٨٦.
١٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٩٨|٨٩٨.
١٣ ـ الفقيه ١ : ٢٥|٧٥.