وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٢ - ٣٥ ـ باب وجوب الإعادة على ما يحصل معه
[١١٩٢] ٧ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره؟ فقال : يغسل يساره وحدها ، ولا يعيد وضوء شيء غيرها.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله [١].
قال الشيخ : معناه : لا يعيد شيئا مما تقدم قبل غسل يساره ، وإنما يجب عليه إتمام ما يلي هذا العضو.
أقول : ويمكن حمله على التقية لموافقته للعامة ، ويؤيد قول الشيخ : أن الوضوء يطلق على غسل العضو كثيرا ولا يطلق على مجرد المسح.
[١١٩٣] ٨ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن [١] نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل [٢] الأيمن ، ثم أغسل اليسار ، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فأمسح رأسك ثم اغسل رجليك.
أقول : غسل الرجلين محمول على التقية لما مر [٣].
[١١٩٤] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
٧ ـ التهذيب ١ : ٩٨|٢٥٧ والاستبصار ١ : ٧٣|٢٢٦.
[١] قرب ألإسناد : ٨٣.
٨ ـ الكافي ٣ : ٣٥|٦ والتهذيب ١ : ٩٩|٢٥٨ والاستبصار ١ : ٧٤|٢٢٧.
[١] في المصدر : إذا.
[٢] في هامش الأصل ( على ) وكأنها بدل ( غسل ).
[٣] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب الوضوء.
٩ ـ الكافي ٣ : ٣٤|٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الوضوء.