وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٣ - ٣٥ ـ باب وجوب الإعادة على ما يحصل معه
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ ، وقال : أتبع وضوءك بعضه بعضا.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[١١٩٥] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي في حديث آخر ، فيمن بدأ بغسل يساره قبل يمينه ، أنه يعيد على يمينه ثم يعيد على يساره.
[١١٩٦] ١١ ـ قال : وقد روي أنه يعيد على يساره.
أقول : الأول محمول على من لم يغسل اليمين ، والثاني على من غسلها.
[١١٩٧] ١٢ ـ قال : وقال الصادق عليهالسلام : إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك ، الحديث.
[١١٩٨] ١٣ ـ وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين [١] بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا؟ قال : يعيد ، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد [٢] أن يعيد الوضوء.
[١] التهذيب ١ : ٩٩|٢٥٩ وألإستبصار ١ : ٧٤|٢٢٨.
١٠ ـ الفقيه ١ : ٢٩|٩٠.
١١ ـ الفقيه ١ : ٢٩|٩٠.
١٢ ـ الفقيه ١ : ٣٦|١٣٤ وأورد تمامه في الحديث ٨ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من أبواب الوضوء.
١٣ ـ علل الشرايع : ٥٨١|١٨.
[١] في نسخة : الحسن ، ( منه قده ).
[٢] في المصدر : أراه.