وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٦ - ١٠ ـ باب مقدار الكر بالأشبار
السلام ) ، قال : قلت : وكم الكر؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها.
أقول : ذكر العرض يغني عن ذكر الطول ، لأنه لا بد أن يساويه ، أو يزيد عليه.
[٤١٣] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصيرقال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الكر من الماء ، كم يكون قدره؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض ، فذلك الكر من الماء.
[٤١٤] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الكر من الماء نحو حبي هذا ، وأشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] وكذا الذي قبله.
قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون الحب يسع من الماء مقدار الكر.
[٤١٥] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء ، والقلتان جرتان.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
٦ ـ الكافي ٣ : ٣|٥ ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ٤٢|١١٦ والاستبصار ١ : ١٠|١٤.
٧ ـ الكافي ٣ : ٣|٨.
[١] التهذيب ١ : ٤٢|١١٨ ، والاستبصار ١ : ٧|٥.
٨ ـ التهذيب ١ : ٤١٥|١٣٠٩ ، والاستبصار ١ : ٧|٦.
[١] الفقيه ١ : ٦|٣.