وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٥ - ١٠ ـ باب مقدار الكر بالأشبار
السلام ) الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا [١].
أقول : المراد بالسعة : كل واحد من الطول والعرض ، ففيه اعتبار أربعة أشبار في العمق ، وثلاثة فى الطول ، وثلاثة في العرض ، لما يأتي في أحاديث المواقيت ، من أن المراد بالذراع : القدمان [٢].
[٤٠٩] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) : قال : روي أن الكرهوما يكون ثلاثة أشبار طولا ، في ثلاثة أشبار عرضا ، في ثلاثة أشبار عمقا.
[٤١٠] ٣ ـ وفي كتاب ( المقنع ) : قال : روي أن الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبر.
أقول : يمكن أن يراد بالذراع هنا : عظم الذراع ، وهو يزيد عن الشبر يسيرا ، فيصير موافقا لرواية أبي بصير.
[٤١١] ٤ ـ وقد تقدم في حديث إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قلت : وما الكر؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.
أقول : المراد بأحد البعدين : العمق ، وبالاخر : كل من الطول والعرض ، فهو موافق لرواية ( المجالس ).
[٤١٢] ٥ ـ وتقدم حديث الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه
[١] المقنع : ١٠.
[٢] يأتي في الأحاديث ١ ـ ٤ من الباب ٨ من أبواب المواقيت.
٢ ـ أمالي الصدوق : ٥١٤.
٣ ـ المقنع : ١٠.
٤ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
٥ ـ تقدم في الحديث ٨ من الباب ٩ من هذه الأبواب.