وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٢ - ٢ ـ باب عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي
[٧٩٢] ٣ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام ، أن النبي صلىاللهعليهوآله قال ـ في حديث المناهي ـ : إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة.
[٧٩٣] ٤ ـ قال : ونهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن استقبال القبلة ببول ، أو غائط.
[٧٩٤] ٥ ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليهالسلام قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ، ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا ، أو غربوا [١].
[٧٩٥] ٦ ـ وبالإسناد ، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس [١] ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء او غيره ، رفعه قال : سئل الحسن بن علي عليهالسلام :
٣ ـ الفقيه ٤ : ٣|١.
٤ ـ الفقيه ١ : ١٨٠|٨٥١.
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٥ |٦٤ ، والاستبصار ١ : ٤٧ |١٣٠.
[١] قد ذهب بعضهم الى وجوب استقبال المشرق او المغرب للأمر في هذا الحديث ، ولتحريم استقبال القبلة واستدبارها ولا يتم إلا باستقبال المشرق أو المغرب لقولهم عليهمالسلام : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » وهو مردود بان الاوامر في مثله للاستحباب غالبا ، خصوصا بعد النهي بل ورودها بعد النهي للجواز اغلب حتى قطع كثير من العلماء بعدم افادتها للوجوب ، وحديث القبلة مخصوص بالناسي والله أعلم ( منه قده ).
وللزيادة راجع المدارك : ٢٤ ومفتاح الكرامة ١ : ٥٠ والجواهر ٢ : ٧ اما صاحب ذخيرة المعاد ١٦ ـ ٢٤ قال : والظاهر أن التشريق والتغريب مستحب.
٦ ـ التهذيب ١ : ٢٦|٦٥ و ٣٣|٨٨ والاستبصار ١ : ٤٧|١٣١.
[١] لم يرد في الاستبصار : أحمد بن إدريس ( هامش المخطوط ).