وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٦ - ٨ ـ باب استحباب تجديد الوضوء من غير حدث لكل صلاة
عثمان ، عن جراح الحذاء [١] ، عن سماعة بن مهران قال : قال أبو الحسن موسى عليهالسلام : من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ( ليلته ، إلا ) [٢] الكبائر.
[٩٩١] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن مهران ، عن صباح الحذاء ، عن سماعة قال : كنت عند أبي الحسن عليهالسلام ، فصلى الظهر والعصر بين يدي ، وجلست عنده حتى حضرت المغرب ، فدعا بوضوء ، فتوضأ للصلاة ، ثم قال لي : توض ، فقلت : جعلت فداك ، أنا على وضوء ، فقال : وإن كنت على وضوء ، إن من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه ، إلا الكبائر ، ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ، إلا الكبائر.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، مثله [١].
[٩٩٢] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الطهر على الطهر عشر حسنات.
[٩٩٣] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن جراح [١] الحذاء ، عن سماعة بن مهران ، قال : قال أبو الحسن موسى ( عليه
[١] في نسخة : المدائني ( منه قده ).
[٢] في المصدر : نهاره ، ما خلا.
٢ ـ الكافي ٣ : ٧٢|٩.
[١] المحاسن : ٣١٢|٢٧.
٣ ـ الكافي ٣ : ٧٢|١٠.
٤ ـ ثواب الأعمال : ٣٢|١ ، ورواه في الفقيه ١ : ٣١|١٠٣.
[١] في المصدر : صباح.