وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٩ - ٢٥ ـ باب وجوب المسح على الرجلين
على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة ، قلت : كيف ذاك؟ قال : لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].
[١٠٩٠] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن المسح على الرجلين؟ فقال : لا بأس.
[١٠٩١] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن سالم وغالب بن هذيل قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المسح على الرجلين؟ فقال : هو الذي نزل به جبرئيل.
[١٠٩٢] ٥ ـ قال : وروي عن أمير المؤمنين عليهالسلام وابن عباس ، عن النبي صلىاللهعليهوآله ، أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه.
[١٠٩٣] ٦ ـ قال : ورووا أيضا عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله فمسح على رجليه.
[١٠٩٤] ٧ ـ قال : وروي عنه أنه قال : إن[ في ] [١] كتاب الله المسح ، ويأبى الناس إلا الغسل.
[١] علل الشرائع : ٢٨٩|٢.
[٢] التهذيب ١ : ٩٢|٢٤٦ ، والاستبصار ١ : ٦٤|١٩١.
٣ ـ التهذيب ١ : ٦٤|١٧٨ ، والاستبصار ١ : ٦٤|١٩٠.
٤ ـ التهذيب ١ : ٦٣|١٧٧ ، والاستبصار ١ : ٦٤|١٨٩.
٥ ـ التهذيب : ٦٣|١٧٢.
٦ ـ التهذيب ١ : ٦٣|١٧٣.
٧ ـ التهذيب ١ : ٦٣|١٧٤.
[١] أثبتناه من المصدر.