وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢١ - ٢٥ ـ باب وجوب المسح على الرجلين
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، مثله [٢].
[١١٠٠] ١٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام أسأله عن المسح على القدمين؟ فقال : الوضوء بالمسح ، ولا يجب فيه إلا ذاك ، ومن غسل فلا بأس.
أقول : حمله الشيخ على التنظيف لما مر [١] ، ويمكن حمله على التقية ، فإن منهم من قال بالتخيير.
[١١٠١] ١٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ، ثم يخوض بهما الماء [١] خوضا ، قال : أجزأه ذلك.
قال الشيخ : هذا محمول على حال التقية لا الاختيار.
[١١٠٢] ١٥ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن عبدالله بن المنبه [١] ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهالسلام قال : جلست أتوضأ فأقبل رسول الله حين ابتدأت في الوضوء ، فقال لي : تمضمض واستنشق واستن ، ثم غسلت وجهي ثلاثا فقال : قد يجزيك من ذلك المرتان ، قال : فغسلت ذراعي ومسحت
[٢] الكافي ٣ : ٣١|٨.
١٣ ـ التهذيب ١ : ٦٤|١٨٠ ، والاستبصار ١ : ٦٥|١٩٤.
[١] مر في الحديث ١١ من هذا الباب.
١٤ ـ التهذيب ١ : ٦٦|١٨٧ ، والاستبصار ١ : ٦٥|١٦٤.
[١] في نسخة من التهذيب : الماء بهما ، منه قده.
١٥ ـ التهذيب ١ : ٩٣|٢٤٨ ، والاستبصار ١ : ٦٥|١٩٦.
[١] في هامش المخطوط : « في الرجال : المنبه بن عبدالله ثقة » ، ( منه قدّه ).