وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٠ - ٣١ ـ باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، مثله [١].
[٩٢٧] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء ، فمسح ذكره بحجر ، وقد عرق ذكره وفخذاه؟ قال : يغسل ذكره وفخذيه ، الحديث.
[٩٢٨] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض ، وجعل لكم الماء طهورا ، فانظروا كيف تكونون.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
[٩٢٩] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن غالب [١] بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم قال : بال أبو عبدالله عليهالسلام وأنا قائم على رأسه ، ومعي إداوة [٢] ، أو قال : كوز ، فلما انقطع شخب [٣] البول قال بيده هكذا إلي ، فناولته الماء ، فتوضأ مكانه.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، مثله [٤].
[١] الكافي ٣ : ١٧|٨.
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٢١|١٣٣٣.
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٥٦|١٠٦٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق.
[١] الفقيه ١ : ١٣|٩.
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٥٥|١٠٦٢.
[١] في نسخة عبدالله.
[٢] الاداوة : إناء صغيرمن جلد يتخذ للماء ( لسان العرب ١٤ : ٢٥ ).
[٣] شخب اللبن وكل شيء : إذا سأل ( هامش المخطوط ) راجع لسان العرب ١ : ٤٨٥.
[٤] الكافي ٣ : ٢١|٨.