وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٦ - ٣١ ـ باب عدم وجوب قضاء المخالف عبادته إذا استبصر
أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : كل عمل عمله وهو في حال نصبه [١] وضلالته ، ثم من الله عليه وعرفه الولاية ، فإنه يؤجر عليه ، إلا الزكاة فإنه يعيدها ، لأنه وضعها في غير مواضعها ، لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة ، والحج ، والصيام ، فليس عليه قضاء.
أقول : المراد الحج الذي لم يترك شيئا من أركانه لما يأتي إن شاء الله تعالى [٢].
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال : كتب إلي أبو عبدالله عليهالسلام ، ثم ذكر مثله ، إلا أنه أسقط لفظ « الحج »[٣].
[٣١٨] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال ـ في حديث ـ : وكذلك الناصب إذا عرف ، فعليه الحج وان كان قد حج.
أقول : هذا يحتمل الحمل على ترك بعض الأركان ، ويحتمل الحمل على الاستحباب.
[٣١٩] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار قال : كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر عليهالسلام : إني حججت وأنا
[١] الناصب : وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت عليهمالسلام ( مجمع البحرين ٢ : ١٧٣ ).
[٢] يأتي في الباب ٢٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[٣] الكافي ٣ : ٥٣٦|٥ باختلاف.
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٧٣|١ ، ويأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
٣ ـ الكافي ٤ : ٢٧٥|٥ ، ويأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.