وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٥ - ٥٢ ـ باب أنه يجزي في الوضوء أقل من مد بل مسمى الغسل
[١٢٨٣] ٢ ـ وعن علي بن محمد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء ، كما يكتب عدوانه [١].
[١٢٨٤] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في الوضوء قال : إذا مس جلدك الماء فحسبك.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله [١].
[١٢٨٥] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أسبغ الوضوء إن وجدت ماء ، وإلا فإنه يكفيك اليسير.
[١٢٨٦] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليهالسلام كان يقول : الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد.
أقول : وتقدم في كيفية الوضوء ، وفي أحاديث الماء المضاف والمستعمل ، وغيرذلك ، ما يدل على المقصود هنا [١] ، ويأتي في الغسل ما يؤيده [٢].
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٢|٩.
[١] في نسخة : عداوته ، منه « قده ».
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٢|٧.
[١] التهذيب ١ : ١٣٧|٣٨١ ، والاستبصار ١ : ١٢٣|٤١٧.
٤ ـ التهذيب ١ : ١٣٨|٣٨٨.
٥ ـ التهذيب ١ : ١٣٨|٣٨٥ ، والاستبصار ١ : ١٢٢|٤١٤.
[١] تقدم في الحديث ٢ ، ٤ من الباب ١٥ من أبواب كيفية الوضوء ، و ١ ، ٢ ، ٣ من الباب ٨ من أبواب الماء المضاف.
وتقدم ما ينافي ذلك في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ ، ٦ من الباب ٣١ من أبواب الجنابة.