رسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٤٢٥ - خلاصة البحث، ونتيجة الدراسة
عدم إمكان الاستنابة أيضاً يسقط عنه الوجوب، ولا يجب عليه الحجّ، كما لايصحّ منه الإحرام.
نعم، لا يخفى أنّ القدرة على العمل كافية ولو من طريق الاستنابة؛ فإنّ القادر على الاستنابة في العمل الذي يقبل النيابة قادر على العمل أيضاً، وعلى هذا يتّضح أنّه لو لم يكن الحاجّ قادراً على الطواف والسعي مثلًا، لكنّه كان قادراً على الاستنابة فيهما، وعلى المباشرة في الصلاة والتقصير، لكان إحرامه وعمرته صحيحين.
خلاصة البحث، ونتيجة الدراسة
١- أنّه بناءً على جواز الإضافة في جهة الارتفاع إلى البيت.
٢- وبناءً على عدم شمول النهي الوارد في الروايات عن البناء فوق الكعبة [١] للأبنية المتعلِّقة بالمسجد.
٣- وبناءً على عدم اختصاص التوسعة- علوّاً وسفلًا- بالاستقبال، بل تجري في الطواف أيضاً بمقتضى إطلاق الرواية المرسلة [٢] الواردة في المقام أوّلًا، وانضمام الروايات [٣] الدالّة على أنّ البيت قبلة من جهة الفوق ثانياً؛ فإنّ الانضمام يدلّ على التوسعة من جهة الفوق أيضاً، ومن جهة الصدق العرفي، كالاستقبال ثالثاً، ووحدة السياق والتعبير في أدلّة الطواف، وأدلّة القبلة- من جهة أنّ الملاك فيهما هو البيت- رابعاً.
٤- وعلى عدم وجود حدّ للمطاف.
نستنتج صحّة الطواف من الطابق الأوّل وإن كان أعلى من البيت، وهو المستفاد أيضاً من كلمات صاحب الجواهر [٤].
[١] تقدّمت في ص ٤١٠- ٤١١.
[٢] تقدّمت في ص ٤١٣- ٤١٨.آيت الله الشيخ محمد جواد فاضل لنكراني، رسائل في الفقه والاصول، ١جلد، مركزفقهي ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: الاولى، ١٤٢٨ه.ق.
[٣] تقدّمت في ص ٤١٣- ٤١٨.
[٤] تقدّمت في ص ٤١٣- ٤١٤.