رسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٤٠٩ - لزوم دخول جميع أجزاء البدن في المطاف، وعدمه
معناه: أنّ المولى إذا أمر بالاستقبال كفى في الامتثال تحقّق هذا العنوان عرفاً، وصدقه في الخارج كذلك.
وهذه عبارته، قال: «وكيفيّة استقبالها أمرعرفيّ لامدخليّة للشرع فيه، والظاهر تحقّق الصدق وإن خرج بعض أجزاء البدن التي لامدخليّة لها في صدق كون الشخصمستقبلًا، وحالته استقبالًا، من غير فرق في ذلك بين القريب والبعيد، لكن في القواعد: أنّه لو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة بطلت صلاته [١]، بل قيل [٢]: إنّه كذلك، في نهاية الإحكام [٣]، والتحرير [٤]، والتذكرة [٥]، والذكرى [٦]، والبيان [٧]، والموجز [٨]، وكشفالالتباس [٩]، وجامعالمقاصد [١٠]، وفوائدالقواعد [١١]- إلى أن قال:-
والتحقيق عدم اشتراط ما يزيد على صدق الاستقبال؛ للأصل وإطلاق الأدلّة والسيرة القطعيّة في استقبال القبلة، ودعوى توقّف الصدق المزبور على الاستقبال بجميع أجزاء البدن يكذّبها الوجدان فيما لم يذكر فيه متعلّق الأمر بالاستقبال جميع البدن، بل اقتصر على قوله: استقبل» [١٢]، [١٣].
[١] قواعد الأحكام ١: ٢٥١.
[٢] القائل هو العاملي في مفتاح الكرامة ٥: ٢٨٣- ٢٨٤.
[٣] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ١: ٣٩٢- ٣٩٣.
[٤] تحرير الأحكام ١: ١٨٥.
[٥] تذكرة الفقهاء ٣: ١١.
[٦] ذكرى الشيعة ٣: ١٧٠.
[٧] البيان: ١١٤.
[٨] الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد الحلّي): ٦٦.
[٩] حكى عنه في مفتاح الكرامة ٥: ٢٨٤، وجواهر الكلام ٧: ٣٢٩ (ط ق) ٥٢٨ (ط ج).
[١٠] جامع المقاصد ٢: ٥١.
[١١] فوائد القواعد للشهيد الثاني: ١٥٠.
[١٢] وسائل الشيعة ٤: ٤٩، كتاب الصلاة ب ١٣ ح ١٣ وج ٥: أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١ و ...
[١٣] جواهر الكلام ٧: ٣٢٩- ٣٣٠.