رسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٨٣ - الفصل التاسع جريان التقيّة في الموضوعات وعدمه
الفصل التاسع: جريان التقيّة في الموضوعات وعدمه
لا إشكال في جريان التقيّة في الأحكام من حيث الحكم التكليفي والوضعي، كالمسح على الخفّين والتكتّف، وكذا لا إشكال في جريانها من حيث الحكم التكليفي في الموضوعات، وإنّما الإشكال في جريانها في الموضوعات من حيث الصحّة والإجزاء، فمثلًا الوقوف بعرفات في يوم الثامن لأجل ثبوت الهلال عندهم، هل يكون موجباً لصحّة الحجّ وعدم لزوم إعادته، أم لا؟
ذهب الشيخ الأنصاري إلى عدم جريان التقيّة في الموضوع المحض الذي لايرتبط بالحكم والمذهب؛ مستدلّاً بأنّ أدلّة التقيّة لو كانت مطلقة لكانت منصرفة إلى ما يرتبط بالمذهب، والاختلاف في الموضوع خارج عن هذا، فمثلًا إنّ هذا اليوم هواليوم الثامن أو التاسع لا دخل له بالمذهب، وإنّما هو اختلاف في موضوع صرف [١]، وقد وافق الشيخ في هذا القول المحقّق البجنوردي [٢]. وذهب صاحب الجواهر إلى نفي البعد عن إلحاق الموضوع بالحكم، واستدلّ على ذلك بأمرين:
[١] رسائل فقهيّة (تراث الشيخ الأعظم): ٧٩- ٨٠.
[٢] القواعد الفقهيّة للبجنوردي ٥: ٦٠- ٦١.