رسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٤١٩ - اشكالات والأجوبة
ما عن عوالي اللئالي، إلّاأنّ جمعاً من كبار الفقهاء قد استند إليها واستدلّ بها:
فقد استدلّ الشيخ بها في الخلاف [١]، والعلّامة في المختلف في باب وجوب القيام في الطواف، وقال: قد ثبت وجوب القيام في الصلاة فكذا فيه [٢]، وكذا في المنتهى في شرطيّة الطهارة قال: الطهارة شرط في الطواف الواجب، وفي شرطيّة الستر، فقال: الستر شرط في الطواف [٣].
وحكي عنابن إدريس الفتوى على طبقها، معكونه ممّن لايعمل بالخبر الواحد [٤].
واستدلّ بها الشهيد الثاني في المسالك، مصرّحاً بالإطلاق، حيث قال: مستند ذلك إطلاق قوله صلى الله عليه و آله: الطواف بالبيت صلاة. خرج منه ما أجمع على عدم مشاركته لها فيه، فيبقى الباقي [٥].
وقال في الروض: الطواف بالبيت صلاة، فيشترط فيه ما يشترط فيها، إلّاما أخرجه الدليل [٦].
وذهب السيّد الطباطبائي إلى أنّ التشبيه يقتضي الشركة في جميع الأحكام، ومنها هنا الطهارة من النجاسة [٧].
نعم، خالفهم سيّدالمدارك، حيث ذهب إلى أنّ سند الرواية قاصر، ومتنها مجمل [٨].
[١] الخلاف ٢: ٣٢٣ مسألة ١٢٩.
[٢] مختلف الشيعة ٤: ٢٠١ مسألة ١٥٦.
[٣] منتهى المطلب ١٠: ٣١٣- ٣١٤ و ٣١٦.
[٤] انظر مجمع الفائدة والبرهان ٧: ٧٠، و رياض المسائل ٦: ٥٢٣- ٥٢٤، والسرائر ١: ٥٧٤.
[٥] مسالك الافهام ٢: ٣٣٩.
[٦] روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ١: ٥٣.
[٧] رياض المسائل ٦: ٥٢٣.
[٨] مدارك الأحكام ١: ١٢، وكذا المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١: ٦٥، حيث قال: هو- أي الحديث- غير صحيح ولا صريح، وج ٧: ٦٩، حيث قال: وأنت تعلم عدم صحّة الخبر؛ فإنّه ذكر في كتب الاستدلال بغير سند، وما رأيته مسنداً في الاصول، ثمّ قال: وسيجيء- أي في ص ٧٢ و ٧٣- منع حجيّته عن المصنّف في المختلف ٤: ٣١٥ مسألة ١٦٨.