رسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٣٦ - المورد الثالث وهو المستثنى من التقيّة بالمعنى الأخصّ فقط، ولا يرتبط بالتقيّة بالمعنى الأعمّ،
عن سعيد بن يسار قال: قال أبو عبد للَّهعليه السلام: ليس في شرب النبيذ تقيّة [١].
٤- في الخصال بسنده عن عليّ عليه السلام في حديث الأربعمائة قال: ليس في شرب المسكر والمسح على الخفّين تقيّة [٢].
الطائفة الثانية: ما دلّ بظاهره على جريان التقيّة في هذه الامور:
١- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن النعمان، عن أبي الورد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنّ أبا ظبيان حدّثني أنّه رأى عليّاً عليه السلام أراق الماء ثمّ مسح على الخفّين؟ فقال:
كذب أبو ظبيان، أما بلغك قول عليّ عليه السلام فيكم: سبق الكتاب الخفّين، فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال: لا، الّا من عدوّ تتّقيه، أو ثلج تخاف على رجليك [٣].
٢- محمّد بن عمر الكشّي في كتاب الرجال، عن نصر بن الصباح، عن إسحاقبن يزيد بن محمّد البصري، عن جعفر بن محمّد بن الفضل (الفضيل خ ل)، عن محمّد بن عليّ الهمداني، عن درست بن أبي منصور قال: كنت عند أبي الحسن موسى عليه السلام وعنده الكميت بن زيد، فقال للكميت: أنت الذي تقول:
|
فالآن صرت إلى اميّ |
- ة والامور «لها» إلى مصائر؟ |