رسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١٨٥ - وإليك بعض الأمثلة التي ذكرها الشيخ وغيره
منها: ما إذا علم إجمالًا بوقوع النجاسة في إنائه، أو في موضعٍ من الأرض التي لا يبتلي بها المكلّف عادةً.
ومنها: ما إذا علم إجمالًا بوقوع النجاسة في ثوبه، أو ثوب غيره الذي لا يكون مورداً لابتلائه؛ فإنّ الثوبين من باب الشبهة المحصورة قطعاً، مع عدم وجوب الاجتناب عن شيء منها، حتّى ثوب نفسه الذي هو طرف للعلم الإجمالي بالنجاسة.
ومنها: أنّ زوجة شخص لو شكّت في أنّها هي المطلّقة، أو غيرها من ضرّاتها، لم يجب عليها الاحتياط، وجاز لها ترتيب أحكام الزوجيّة على نفسها، مع أنّ الشبهة محصورة، لكن غيرها من الضرّات خارجة عن محلّ ابتلائها.
نعم، يجب على الزوج الاجتناب عن الجميع لو شكّ في المطلّقة، ودار أمرها بين كلّ واحدة من زوجاته.
ومنها: ما ذكره المحقّق الآشتياني في حاشيته؛ وهو وقوع طين السوق في الشتاء، أو طين الطريق على لباس الشخص أو بدنه مع حصول العلم الإجمالي بنجاسة بعض ما فيها على وجهٍ ينتهي إلى الشبهة المحصورة قطعاً؛ فإنّ محلّ ابتلاء المكلّف خصوص ما وقع في لباسه، أو بدنه. وأمّا الموجود في أرض السوق والطريق، فهو خارج عن محلّ ابتلائه، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة بالنسبة إلى ما وقع في بدنه ولباسه؛ فيجوز له الصلاة في تلك الحال من دون إزالة الطين فضلًا عن تطهير البدن.
ومنها: ما ذكره أيضاً؛ وهو أنّه لو علم الزوج بحيض بعض زوجاته، مع عدم ابتلاء بعضهنّ به، كما إذا كانت غائبة عنه، وأراد الوقاع مع الحاضرة؛ فإنّه يجوز له ذلك.
ومنها: ما لو علم الزوج بارتداد بعض زوجاته مع غيبة بعضهنّ؛ فإنّه يجوز