مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٤ - «السادس» ذهاب الثلاثین فی العصیر العنبی
(مسألة ٨): إذا شک فی الانقلاب بقی علی النجاسة {١٩٦}.
[ «السادس»: ذهاب الثلاثین فی العصیر العنبی]«السادس»: ذهاب الثلاثین فی العصیر العنبی {١٩٧}، علی القول بنجاسته
بالغلیان. لکن قد عرفت أنّ المختار عدم نجاسته، و إن کان الأحوط الاجتناب
عنه. فعلی المختار فائدة ذهاب الثلاثین تظهر بالنسبة إلی الحرمة، و أما
بالنسبة إلی النجاسة فتفید عدم الإشکال لمن أراد الاحتیاط.
و لا فرق بین أن یکون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء {١٩٨}.
کما لا فرق فی الغلیان الموجب للنجاسة- علی القول بها- بین
_____________________________
بالتصاعد- یحرم، و مع العلم بالعدم أو الشک، فمقتضی قاعدة الحلیّة عدم الحرمة.
{١٩٦} مع بقاء الموضوع، للاستصحاب. و الا فمقتضی القاعدة، الطهارة.
«مطهّریة ذهاب الثلاثین»
{١٩٧}
لا ریب فی ثبوت الأثر له فی الجملة نصّا [١] و إجماعا، و ضرورة من الفقه.
أما بالنسبة إلی الطهارة و التحلیل معا لو قلنا: بحصول النجاسة أیضا
بالغلیان. أو بالنسبة إلی الأخیر فقط، إن قلنا: بعدم حصولها به، و حیث تقدم
عدم حصول النجاسة فینحصر أثره فی التحلیل. ثمَّ إنّ العصیر إن صار خمرا،
فینحصر التطهیر، و التحلیل بالتخلیل فقط. و إن لم یصر خمرا فیحصلان
بالتخلیل إجماعا، و بذهاب الثلاثین بالإجماع و النصوص المستفیضة بل
المتواترة التی یأتی بعضها.
{١٩٨} مدرک هذا التعمیم الجمود علی إطلاق قوله علیه السلام: «حتّی
[١] الوسائل باب: ٢ من أبواب الأشربة المحرمة.