مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥١٨ - (مسألة ٦) مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر
و الأحوط المعالجة مع الإمکان بسهولة. نعم، لو أمکن التحفظ بکیفیة خاصة مقدار أداء الصلاة وجب، و إن کان محتاجا إلی بذل مال {٢٦}. [ (مسألة ٥): فی جواز مسّ کتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشکال]
(مسألة ٥): فی جواز مسّ کتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشکال، حتّی فی حال الصلاة {٢٧}. الا أن یکون المسّ واجبا {٢٨}.
[ (مسألة ٦): مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر](مسألة ٦): مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر، بل
_____________________________
المقام
و عدم التعرض للعلاج فیها، و عدم التزام الفقهاء بالوجوب فی نظائر المقام
من المرض المانع عن الصوم، و عن الحج و نحوه مما هو کثیر بل مقتضی السیرة
عدم الالتزام بوجوب العلاج، أیضا علی نحو الالتزام بوجوب التطهیر.
{٢٦}
أما أصل الوجوب، فلانصراف إطلاقات أدلة المقام عما إذا أمکن العلاج بسهولة
مع إمکان دعوی السیرة من المتشرعة علی العلاج حینئذ. و أما وجوب بذل المال،
فلکونه مقدمة للواجب المطلق مع التمکن منه شرعا، و یشهد له ما یأتی فی
[مسألة ١٦ من فصل التیمم] من وجوب شراء ماء الوضوء. و للسهولة مراتب تختلف
باختلاف الأشخاص و الأزمنة.
{٢٧} لأنّ ما یستفاد من الأدلة إنّما هو
إباحة الدخول فی الصلاة. و أما رفع الحدث مطلقا فلا یستفاد منها، و مقتضی
الأصل بقاء الحدث، کما أنّ مقتضی اشتراط المس بالطهارة عدم الجواز ما لم
تحرز الطهارة المطلقة.
الا أن یقال: إنّه بحکم المتطهر بحسب ظواهر
الأدلة، و کل من کان کذلک یستباح له جمیع ما اشترط فیه الطهارة. و لکن
إثباته مشکل. هذا فی غیر الصورتین الأولیین. و أما فیهما. فیکون متطهرا ما
لم یحدث، و یجوز له جمیع ما یشترط فیه الطهارة.
{٢٨} مع کونه أهم من ترک المس، أو محتمل الأهمیة، إذ المسألة حینئذ من موارد التزاحم.