مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٣ - (مسألة ٩) لا بأس بغیر الأوانی إذا کان من أحدهما
(مسألة ٧): لا یحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غیرهما إذا لم یکن بحیث یصدق علیه اسم أحدهما {٢٣}.
[ (مسألة ٨): یحرم ما کان ممتزجا منهما](مسألة ٨): یحرم ما کان ممتزجا منهما، و إن لم یصدق علیه اسم أحدهما، بل و کذا ما کان مرکبا منهما، بأن کان قطعة منه من ذهب، و قطعة منه من فضة {٢٤}.
[ (مسألة ٩): لا بأس بغیر الأوانی إذا کان من أحدهما](مسألة ٩): لا بأس بغیر الأوانی إذا کان من أحدهما، کاللوح من الذهب أو
الفضة، و الحلیّ کالخلخال، و إن کان مجوّفا، بل و غلاف السیف، و السکین، و
أمامة الشطب، بل و مثل القندیل، و کذا نقش الکتب و السقوف و الجدران بهما
{٢٥}.
_____________________________
وردت فی خصوص المفضض، لکن الجزم بوحدة المناط بینه و بین المذهّب حاصل. و فیه: منع الصغری و الکبری، کما لا یخفی.
فرع:
هل یحرم وضع الفم علی موضع الفضة مطلقا، و إن لم یکن إناء، کما إذا کان
أنبوب رأسه من الفضة فوضع فمه علیه، و شرب منه الماء؟ وجهان:
مقتضی
الجمود علی خبر ابن سنان هو الأول. و لکنه مشکل أیضا، لأنّ مورد الخبر هو
الإناء. و أما وضع الفم علی الضرائح المقدسة التی تکون من الذهب أو الفضة
للتقبیل، فلا بأس به، للأصل بعد عدم کونها من الإناء.
{٢٣} للأصل بعد عدم شمول الأدلة من جهة عدم الصدق العرفی.
{٢٤} إن کان بحیث یصدق علیه اسم أحدهما تشمله الإطلاقات قهرا.
و
الا فالحکم بالحرمة، إما للقطع بالمساواة أو الأولویة، أو دعوی ظهور
الأدلة فی أنّ الموضوع للحرمة هو القدر المشترک. و الکلّ لا یصلح دلیلا فی
مقابل أصالة الإباحة و الجمود علی إطلاقات أدلة الإباحة، و طریق الاحتیاط
واضح.
{٢٥} کلّ ذلک لأصالة الإباحة بعد عدم صدق الآنیة علیها، بل و لو
شک فی الشمول أیضا لا یصح التمسک بالإطلاقات، لأنّه من التمسک بالدلیل فی
الشبهة المفهومیة، المرددة بین الأقلّ و الأکثر، فیکون المرجع أصالة
الإباحة لا محالة.