مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٩ - (مسألة ٧) إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشی
العلم بکونه أرضا {١٤٤}، بل إذا شک فی حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه یشکل الحکم بمطهّریته أیضا {١٤٥}. [ (مسألة ٧): إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشی]
(مسألة ٧): إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشی {١٤٦}. و أما
إذا رقعها بوصلة متنجسة ففی طهارتها إشکال، کما مرّ من الاقتصار علی
النجاسة الحاصلة بالمشی علی الأرض النجسة.
_____________________________
{١٤٤} لأصالة بقاء النجاسة إلا بعد إحراز المشی علی الأرض بأمارة أو أصل معتبر، و المفروض عدمهما.
{١٤٥}
بل مقتضی استصحاب بقاء النجاسة عدمها، بعد کون أصالة عدم حدوث الفرش أو
نحوه لا تثبت الأرضیة. الا أن یقال: إنّ موضوع الحکم المشی علی ما لیس بفرش
أو نحوه- و لو بالأصل- فلا یکون الأصل مثبتا حینئذ، و لکنّه مشکل، لعدم
انفهام ذلک من ظواهر الأدلة.
{١٤٦} لإطلاق الأدلة الشامل لها أیضا.
فروع-
(الأول): هل یجری الحکم فی الحیوانات أیضا؟ الظاهر أنّه لا وجه لهذا
النزاع فی النجاسة العینیة، لأنّها مع وجود عین النجاسة فی أبدانها نجسة، و
مع الزوال طاهرة، کما یأتی فی العاشر من المطهّرات، سواء کان الزوال
بالمشی أم بغیره. و أما الحکمیة فلا یبعد القول بذلک إن قلنا بالنجاسة
الحکمیة فیها أیضا.
(الثانی): هل یجری الحکم فی عربات السیارات و نحوها من النواقل؟ لا یبعد ذلک، لکون الحکم تسهیلیا.
(الثالث): یشمل جمیع ما تقدم: الصغیر الذی لا تکلیف علیه، فلو صارت رجله أو نعله متنجستین تطهران بالمشی علی الأرض.
(الرابع): لو صنع النعل من الجلد المتنجس لا تطهر بالمشی علی الأرض لأنّها نجاسة خارجیة، و تقدم عدم کون الأرض مطهّرة لها.
(الخامس): لا فرق فی مطهّریة الأرض بین کونها مباحة أو مغصوبة کما