مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥١٩ - (مسألة ٨) ذکر بعضهم أنّه لو أمکنهما إتیان الصلاة الاضطراریة
الأحوط الصبر إلی الفترة التی هی أخفّ مع العلم بها، بل مع احتمالها، لکن الأقوی عدم وجوبه {٢٩}. [ (مسألة ٧): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة]
(مسألة ٧): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة، و فی الأثناء تبیّن وجودها قطع الصلاة و لو تبیّن بعد الصلاة أعادها {٣٠}.
[ (مسألة ٨): ذکر بعضهم أنّه لو أمکنهما إتیان الصلاة الاضطراریة](مسألة ٨): ذکر بعضهم أنّه لو أمکنهما إتیان الصلاة الاضطراریة، و لو
بأن یقتصرا فی کلّ رکعة علی تسبیحة، و یومئا للرکوع و السجود، مثل صلاة
الغریق، فالأحوط الجمع بینها و بین الکیفیة السابقة. و هذا و إن کان حسنا،
لکن وجوبه محلّ منع {٣١}، بل تکفی الکیفیة السابقة.
_____________________________
{٢٩}
لا منشأ للأقوائیة إلا إطلاق أدلة المقام. و لکن کونها فی مقام البیان من
هذه الجهة حتّی یصح الأخذ بإطلاقها مشکل، خصوصا بعد ما ارتکز فی الأذهان:
من أنّ المناط فی التکالیف العذریة إنّما هو استیعاب العذر بجمیع مراتبه
المعتبرة فی انقلاب التکلیف فی تمام الوقت، و یمکن کون ذلک کالقرینة
المحفوفة بالتکالیف العذریة، فلا یصح التمسک بإطلاقها حینئذ، و علی هذا
فمقتضی قاعدة الاشتغال هو التأخیر مع الاحتمال المعتنی به، فکیف مع العلم.
و
لو أحرز استیعاب العذر فبادر، ثمَّ بان الخلاف، فالأحوط الاستئناف. نعم،
فیما إذا کانت الفترة أخف بحیث تکون الخفة غیر معتنی بها عند المتشرعة، لا
یبعد القول بعدم وجوب التأخیر حینئذ، و لعلها تکون مراده (قدّس سرّه).
{٣٠} لعدم شمول أدلة المقام للفترة الواسعة، فمقتضی الأدلة الأولیة وجوب الإعادة.
{٣١}
نسب هذا القول إلی السرائر بدعوی: أنّ المقام من دوران الأمر بین الصلاة
الاضطراریة مع الطهارة و الاختیاریة مع فقدها و هما متباینان، فیجب
الاحتیاط. و لا وجه له، لأنّ إطلاق أدلة المقام الواردة لبیان تفریغ الذمة
بما ذکر