مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٩٥ - (مسألة ٣٩) إذا اعتقد التقیة، أو تحقق أحد الضرورات الأخر فمسح علی الحائل
الوقت. فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غیر معلوم {١٥١}.
و أما إذا کان الاضطرار بسبب التقیة، فالظاهر عدم وجوب المبادرة، و کذا یجوز الإبطال و إن کان بعد دخول الوقت، لما مرّ من الوسعة فی أمر التقیة. لکن الأولی و الأحوط فیها أیضا المبادرة أو عدم الإبطال. [ (مسألة ٣٨): لا فرق فی جواز المسح علی الحائل فی حال الضرورة]
(مسألة ٣٨): لا فرق فی جواز المسح علی الحائل فی حال الضرورة بین الوضوء الواجب و المندوب {١٥٢}.
[ (مسألة ٣٩): إذا اعتقد التقیة، أو تحقق أحد الضرورات الأخر فمسح علی الحائل](مسألة ٣٩): إذا اعتقد التقیة، أو تحقق أحد الضرورات الأخر فمسح علی
الحائل، ثمَّ بان أنّه لم یکن موضع تقیة أو ضرورة، ففی صحة وضوئه إشکال
{١٥٣}.
_____________________________
{١٥١} من احتمال اختصاص حرمة
تفویت المصلحة بالمصلحة الفعلیة من کل حیثیة و جهة، فلا قبح و لا حرمة فی
البین. و من أنّ تفویت المصلحة التی یعلم عادة بتعلق التکلیف المنجز بها،
کالمصلحة الفعلیة لدی العقلاء، فیقبح عقلا و یحرم لقاعدة الملازمة. و یأتی
منه رحمه اللّٰه فی فصل التیمم [مسألة ١٣] الاحتیاط الوجوبی فی نظیر
المقام، و تقدم ما یعلم منه الوجه فی بقیة المسألة.
{١٥٢} لقاعدة إلحاق
المندوب من کل شیء بواجبه فی جمیع الجهات الا ما خرج بالدلیل. و منشأ
اعتبار هذه القاعدة ظهور الإطلاق و الاتفاق، و روایة:
«کل سنة إنّما تؤدی علی جهة الفرض» [١]. و هذه قاعدة نافعة نتعرض لتفصیلها إن شاء اللّٰه تعالی.
{١٥٣}
وجه الإشکال أنّ الاعتقاد مطلقا له طریقیة إلی الواقع، و لا موضوعیة له
بوجه، فلیس موضوع الحکم الا الواقع فقط، و مع التخلف لا موضوع له أصلا،
فیبطل قهرا. و لعل وجه الصحة احتمال أن یکون الاعتقاد له
[١] الوسائل باب: ١٩ من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: ١١.