مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٤ - (مسألة ٢٠) إذا دار الأمر فی حال الضرورة بین استعمالهما أو استعمال الغصبیّ
الجهل بالحکم أو الموضوع صح {٥٠}. [ (مسألة ١٧): الأوانی من غیر الجنسین لا مانع منها]
(مسألة ١٧): الأوانی من غیر الجنسین لا مانع منها، و إن کانت أعلی و أغلی، حتّی إذا کانت من الجواهر الغالیة، کالیاقوت و الفیروزج {٥١}.
[ (مسألة ١٨): الذهب المعروف بالفرنکی لا بأس بما صنع منه](مسألة ١٨): الذهب المعروف بالفرنکی لا بأس بما صنع منه، لأنّه فی الحقیقة لیس ذهبا، و کذلک الفضة المسماة بالورشو، فإنّها لیست فضة، بل صفر أبیض.
[ (مسألة ١٩): إذا اضطر إلی استعمال أوانی الذهب، أو الفضة فی الأکل و الشرب](مسألة ١٩): إذا اضطر إلی استعمال أوانی الذهب، أو الفضة فی الأکل و الشرب، و غیرهما جاز، و کذا فی غیرهما من الاستعمالات {٥٢}. نعم، لا یجوز التوضؤ و الاغتسال منهما {٥٣} بل ینتقل إلی التیمم.
[ (مسألة ٢٠): إذا دار الأمر فی حال الضرورة بین استعمالهما أو استعمال الغصبیّ](مسألة ٢٠): إذا دار الأمر فی حال الضرورة بین استعمالهما أو استعمال الغصبیّ قدّمهما {٥٤}.
_____________________________
{٥٠}
لعدم تنجز النهی حینئذ فیصح التقرب به. و لکن هذا فی غیر الجاهل بالحکم
الذی ادعی الإجماع علی کونه مثل العامد خصوصا مع التقصیر.
{٥١} للأصل و الاتفاق، و إطلاق أدلة الحلیة الشامل للحلیة النفسیة و الغیریة.
{٥٢} إذ «ما من شیء حرّمه اللّٰه تعالی الا و قد أحلّه لمن اضطر إلیه» [١].
{٥٣} إذا لم یکن مضطرا إلی نفس الوضوء أو الغسل منهما لتقیة و غیرها.
و الا فیصحان بلا إشکال، لارتفاع النهی بالاضطرار فیصح التقرب بهما حینئذ، و کذا لو اضطر إلی أخذ الماء منهما.
{٥٤} لأهمیة مراعاة حق الناس عن حق اللّٰه تعالی عند الدوران علی ما یظهر
[١] الوسائل باب: ١ من أبواب القیام حدیث: ٧.