مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٢ - (مسألة ١) لا یجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العین أو المیتة فیما یشترط فیه الطهارة
(فصل فی حکم الأوانی)
[ (مسألة ١): لا یجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العین أو المیتة فیما یشترط فیه الطهارة](مسألة ١): لا یجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العین أو المیتة
فیما یشترط فیه الطهارة، من الأکل و الشرب، و الوضوء، و الغسل {١} بل
الأحوط عدم استعمالها فی غیر ما یشترط فیه الطهارة أیضا {٢}، و کذا غیر
الظروف من جلدهما، بل و کذا سائر (فصل فی حکم الأوانی)
_____________________________
البحث
فیها (تارة): من جهة نجاستها العینیة، کما یصنع من جلود المیتة و نحوها.
(و أخری): من حیث نجاستها العرضیة، کأوانی الکفار و أوانی الخمر (و ثالثة):
من جهة کونها من الذهب أو الفضة. (و رابعة): من حیث الغصبیة، و یأتی حکم
الجمیع إن شاء اللّه تعالی.
{١} إجماعا، بل ضرورة من المذهب، إن لم یکن
من الدّین. مضافا إلی الأخبار الدالة علی عدم جواز الانتفاع بالنجس [١]. و
المتیقن من الأولین الحرمة الغیریة دون النفسیة، کما أنّها المتفاهم من
الأخیر عرفا. و احتمال الحرمة النفسیة حتّی فیما إذا کانت لها منافع صحیحة
شرعیة. لا وجه له خصوصا فی هذه الأزمنة التی شاعت فیها المنافع الصحیحة
للنجاسات، و تکفینا أصالة الإباحة بعد استفادة الحرمة الغیریة من الأدلة.
{٢} خروجا عن خلاف من یظهر منه الحرمة النفسیة، و جمودا علی بعض
[١] الوسائل باب: ٣٠ من أبواب الذبائح.