مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٠ - «السابع» الانتقال
(مسألة ٨): لا بأس بجعل الباذنجان أو الخیار أو نحو ذلک فی الحبّ مع ما جعل فیه من العنب أو التمر أو الزبیب لیصیر خلّا، أو بعد ذلک قبل أن یصیر خلّا، و إن کان بعد غلیانه أو قبله و علم بحصوله بعد ذلک {٢١٣}.
[ (مسألة ٩): إذا زالت حموضة الخلّ العنبی](مسألة ٩): إذا زالت حموضة الخلّ العنبی و صار مثل الماء لا بأس به {٢١٤}، الا إذا غلی فإنّه لا بد حینئذ من ذهاب ثلثیه أو انقلابه خلّا ثانیا.
[ (مسألة ١٠): السیلان و هو عصیر التمر أو ما یخرج منه بلا عصر](مسألة ١٠): السیلان و هو عصیر التمر أو ما یخرج منه بلا عصر، لا مانع من جعله فی الأمراق، و لا یلزم ذهاب ثلثیه کنفس التمر {٢١٥}.
[ «السابع» الانتقال]«السابع» الانتقال {٢١٦}: کانتقال دم الإنسان أو غیره مما له نفس
_____________________________
{٢١٣}
لإطلاق أدلّة مطهّریة الانقلاب، و شمول دلیل الطهارة التبعیة لمثل هذه
الأمور کشموله لغیرها مما یکون ملازما عادة مع العنب و التمر و الزبیب،
فکلّ ما یکون معها أو یجعل معها عادة یشمله دلیل الطهارة التبعیة.
{٢١٤}
فلا یحرم و لا ینجس بالغلیان، لفرض أنّه خلّ و لیس بعصیر. هذا إذا کان خلا
فاسدا، و أما إذا زالت الحموضة قبل صیرورته خلا. فإن کان عصیرا و لم ینقلب
خمرا، فلا بد بعد الغلیان من ذهاب ثلثیه أو انقلابه خلا. و أما إن کان
خمرا و صار مثل الماء فینحصر طهارته و تحلیله فی التخلیل فقط.
{٢١٥} علی المشهور المختار، و تقدم الوجه فی [مسألة ١] من نجاسة الخمر.
(مطهّریة الانتقال)
{٢١٦} لا یخفی أنّ بین الانتقال و بین الاستحالة عموما من وجه، فیصدقان