مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٠ - (مسألة ٢) یجوز استعمال جلد الحیوان الذی لا یؤکل لحمه بعد التذکیة
النجس بالکرّ الحار، و لا دبغ جلد المیتة و إن قال بکلّ قائل {٢٧٦}. [ (مسألة ٢): یجوز استعمال جلد الحیوان الذی لا یؤکل لحمه بعد التذکیة]
(مسألة ٢): یجوز استعمال جلد الحیوان الذی لا یؤکل لحمه بعد التذکیة و
لو فیما یشترط فیه الطهارة {٢٧٧}، و إن لم یدبغ علی الأقوی {٢٧٨}.
_____________________________
{٢٧٦} نسب الأول إلی المفید و السید. و الثانی إلی السید و المفاتیح.
و
الثالث إلی السید. و الرابع إلی المفید، و الشیخ و القاضی، و الخامس إلی
الشیخ فی النهایة و الاستبصار. و السادس إلی العلامة. و السابع إلی ابن
الجنید (قدّس اللّه أسرار جمیعهم).
و الکل مردود، لاستقرار المذهب علی
خلافهم، مع أنّه لا مدرک لهم یصح الاعتماد علیه، لأنّ مستندهم بین ما هو
قاصر سندا، أو معارض بمثله، أو موهون بهجر الأصحاب، فلا یصلح لمعارضة
استصحاب النجاسة، فضلا عن التقدم علیه، و قد تقدم فی [مسألة ١١] من نجاسة
الدم، و فی الاستحالة، و [مسألة ١٥] من المطهّرات، و [مسألة ٨] من نجاسة
المیتة و سائر المسائل المناسبة ما یتعلق بالأقوال.
{٢٧٧} لما یأتی فی
لباس المصلّی و کتاب الصید و الذباحة إن شاء اللّه تعالی من قبول کلّ حیوان
للتذکیة إلا ما خرج بالدلیل، مثل نجس العین، و ما لیس له نفس سائلة، و
المسوخ غیر السباع. و فی موثق سماعة:
«سألته عن جلود السباع أ ینتفع بها؟ قال: إذا رمیت و سمّیت، فانتفع بجلدها» [١].
و إطلاقه یشمل الجمیع الا ما خرج بالدلیل.
{٢٧٨} و هو المشهور، للأصل، و إطلاق مثل موثق سماعة:
[١] الوسائل باب: ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: ٤.