مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٨ - (مسألة ٦) إذا کان فی الظلمة و لا یدری أنّ ما تحت قدمه أرض أو شیء آخر من فرش و نحوه
(مسألة ٤): إذا شک فی طهارة الأرض یبنی علی طهارتها {١٤٠} فتکون مطهّرة، إلا إذا کانت الحالة السابقة نجاستها، و إذا شک فی جفافها لا تکون مطهّرة إلا مع سبق الجفاف فیستصحب {١٤١}.
[ (مسألة ٥): إذا علم وجود عین النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها](مسألة ٥): إذا علم وجود عین النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها {١٤٢}. و أما إذا شک فی وجودها فالظاهر کفایة المشی و إن لم یعلم بزوالها علی فرض الوجود {١٤٣}.
[ (مسألة ٦): إذا کان فی الظلمة و لا یدری أنّ ما تحت قدمه أرض أو شیء آخر من فرش و نحوه](مسألة ٦): إذا کان فی الظلمة و لا یدری أنّ ما تحت قدمه أرض أو شیء آخر من فرش و نحوه لا یکفی المشی علیه فلا بد من
_____________________________
{١٤٠}
لاستصحاب طهارة الأرض إذا کانت مسبوقة بها. و مع الجهل بالحالة السابقة،
فلقاعدة الطهارة، و لا یجری بعد ذلک استصحاب النجاسة فی الرجل أو النعل،
لما ثبت فی محلّه من تقدم الأصل الجاری فی السبب علی الأصل الجاری فی
المسبّب مطلقا. و إذا کانت الحالة السابقة فی الأرض النجاسة، فیجری استصحاب
النجاسة بلا إشکال، و لا مورد حینئذ لقاعدة الطهارة.
{١٤١} هذا إذا علم
بسبق الجفاف. و أما إن علم بسبق الرطوبة غیر المغتفرة فلا وجه للطهارة،
لعدم تحقق الشرط. و کذا لو لم یعلم الحالة السابقة، لأنّ الشک فی الشرط
یستلزم الشک فی المشروط، فیرجع إلی استصحاب النجاسة فی الصورتین.
{١٤٢} لأصالة بقائها إلی أن یحرز العلم بزوالها.
{١٤٣}
بل یجب العلم بالزوال علی هذا الفرض، لأصالة بقاء النجاسة حتّی یعلم
الزوال، و لا تجری أصالة عدم العین لعدم العلم بعدمها بالعدم النعتی، لأنّ
النجاسة حدثت إما معها، أو مع عدمها، فلا حالة سابقة معلومة لها من هذه
الجهة. نعم، تجری أصالة عدم العین بالعدم الأزلی.