مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٠ - (مسألة ١٣) ما هو المتعارف بین العوام من غسل الیدین إلی الزندین
إزالته {٤٤} و إن کان زائدا علی المتعارف وجبت إزالته {٤٥}. کما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله {٤٦} بعد إزالة الوسخ عنه. [ (مسألة ١٣): ما هو المتعارف بین العوام من غسل الیدین إلی الزندین]
(مسألة ١٣): ما هو المتعارف بین العوام من غسل الیدین إلی الزندین، و الاکتفاء عن غسل الکفّین بالغسل المستحب قبل الوجه باطل {٤٧}.
_____________________________
{٤٤}
نسب الی المشهور وجوب الإزالة، لأنّ ما تحته من الظاهر، فتشمله الإطلاقات.
و فیه: أنّ إطلاق کون ما تحت الأظافر من الظاهر مخدوش.
و استدل علی عدم الوجوب تارة: بأنّه من الباطن. و فیه: أنّ هذا الإطلاق مخدوش.
و اخری: بعدم ورود بیان من الشارع فیه مع أنّه عام البلوی، فیکون من الباطن. و فیه: أنّ الإطلاقات تکفی فی البیان.
و
ثالثة: بما ورد فی رجحان إطالة النساء أظافیرهنّ [١]. و فیه: أنّها أعمّ
من اجتماع الوسخ تحتها، مع أنّ ما ورد فی النساء عدم استقصائهنّ لقطع
الأظفار، و هو أعمّ من الإطالة کما لا یخفی.
و رابعة: بأنّه بعد الستر
بالوسخ یلحق بما أحاط به الشعر. و فیه: أنّه قیاس. و الظاهر أنّ النزاع
لفظیّ، فإن عدّ من الظاهر وجب غسله، و إن عدّ من الباطن لا یجب، و إن شک
فیه یأتی حکمه فی [مسألة ٢٣].
{٤٥} إن کان ما تحته من الظاهر تشمله الإطلاقات، فتجب الإزالة. و إلا فلا.
{٤٦} لشمول إطلاقات الأدلة له حینئذ.
{٤٧} لوجوب غسل تمام الید مع الشرائط من المرفق إلی الأصابع فی
[١] الوسائل باب: ٨١ من أبواب آداب الحمام.