مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
تتمة کتاب الطهارة
٥ ص
(٢)
(فصل فی المطهّرات)
٥ ص
(٣)
«أحدها» الماء
٥ ص
(٤)
و یشترط فی التطهیر به أمور بعضها شرط فی کلّ من القلیل و الکثیر، و بعضها مختص بالتطهیر القلیل
٧ ص
(٥)
أما الأول
٧ ص
(٦)
و أما الثانی فالتعدد فی بعض المتنجسات- کالمتنجس بالبول
١١ ص
(٧)
(مسألة 1) المراد فی التطهیر زوال عین النجاسة
١٣ ص
(٨)
(مسألة 2) إنّما یشترط فی التطهیر طهارة الماء قبل الاستعمال
١٣ ص
(٩)
(مسألة 3) یجوز استعمال غسالة الاستنجاء فی التطهیر
١٥ ص
(١٠)
(مسألة 4) یجب فی تطهیر الثوب أو البدن، بالماء القلیل من بول غیر الرضیع، الغسل مرّتین
١٥ ص
(١١)
(مسألة 5) یجب فی الأوانی إذا تنجست بغیر الولوغ، الغسل ثلاث مرّات فی الماء القلیل
٢٥ ص
(١٢)
(مسألة 6) یجب فی ولوغ الخنزیر غسل الإناء سبع مرّات
٢٩ ص
(١٣)
(مسألة 7) یستحب فی ظروف الخمر الغسل سبعا
٣٠ ص
(١٤)
(مسألة 8) التراب الذی یعفّر به، یجب أن یکون طاهرا قبل الاستعمال
٣١ ص
(١٥)
(مسألة 9) إذا کان الإناء ضیّقا لا یمکن مسحه بالتراب
٣٢ ص
(١٦)
(مسألة 10) لا یجری حکم التعفیر فی غیر الظروف
٣٢ ص
(١٧)
(مسألة 11) لا یتکرّر التعفیر بتکرر الولوغ من کلب واحد أو أزید
٣٣ ص
(١٨)
(مسألة 12) یجب تقدیم التعفیر علی الغسلتین
٣٣ ص
(١٩)
مسألة 13) إذا غسل الإناء بالماء الکثیر لا یعتبر فیه التثلیث
٣٣ ص
(٢٠)
(مسألة 14) فی غسل الإناء بالماء القلیل
٣٥ ص
(٢١)
(مسألة 15) إذا شک فی متنجس أنّه من الظروف
٣٥ ص
(٢٢)
(مسألة 16) یشترط فی الغسل بالماء القلیل، انفصال الغسالة علی المتعارف
٣٧ ص
(٢٣)
(مسألة 17) لا یعتبر العصر و نحوه فیما تنجس ببول الرضیع و إن کان مثل الثوب
٤٣ ص
(٢٤)
(مسألة 18) إذا شک فی نفوذ الماء النجس فی الباطن
٤٦ ص
(٢٥)
(مسألة 19) قد یقال بطهارة الدّهن المتنجس
٤٦ ص
(٢٦)
(مسألة 20) إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما
٤٧ ص
(٢٧)
(مسألة 21) الثوب النجس یمکن تطهیره بجعله فی طشت و صب الماء علیه
٤٨ ص
(٢٨)
(مسألة 22) اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ یمکن تطهیره فی الکثیر
٤٨ ص
(٢٩)
(مسألة 23) الطین النجس اللاصق بالإبریق، یطهر بغمسه فی الکرّ و نفوذ الماء إلی أعماقه
٤٨ ص
(٣٠)
(مسألة 24) الطحین و العجین النجس یمکن تطهیره بجعله خبزا ثمَّ وضعه فی الکرّ
٤٩ ص
(٣١)
(مسألة 25) إذا تنجس التنور یطهر بصب الماء فی أطرافه من فوق إلی تحت
٤٩ ص
(٣٢)
(مسألة 26) الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر و الحجر تطهر بالماء القلیل إذا أجری علیها
٤٩ ص
(٣٣)
(مسألة 27) إذا صبغ ثوب بالدم لا یطهر ما دام یخرج منه الماء الأحمر
٥٠ ص
(٣٤)
(مسألة 28) فیما یعتبر فیه التعدد لا یلزم توالی الغسلتین أو الغسلات
٥٠ ص
(٣٥)
(مسألة 29) الغسلة المزیلة للعین بحیث لا یبقی بعدها شیء منها
٥١ ص
(٣٦)
(مسألة 30) النعل المتنجسة تطهر بغمسها فی الماء الکثیر
٥١ ص
(٣٧)
(مسألة 31) الذّهب المذاب و نحوه من الفلزّات إذا صبّ فی الماء النجس، أو کان متنجسا فأذیب، ینجس ظاهره و باطنه
٥٢ ص
(٣٨)
(مسألة 32) الحلیّ الذی یصوغه الکافر إذا لم یعلم ملاقاته له مع الرطوبة یحکم بطهارته
٥٢ ص
(٣٩)
(مسألة 33) النبات المتنجس یطهر بالغمس فی الکثیر
٥٣ ص
(٤٠)
(مسألة 34) الکوز الذی صنع من طین نجس، أو کان مصنوعا للکافر
٥٣ ص
(٤١)
(مسألة 35) الید الدسمة إذا تنجست تطهر فی الکثیر و القلیل
٥٣ ص
(٤٢)
(مسألة 36) الظروف الکبار التی لا یمکن نقلها
٥٤ ص
(٤٣)
(مسألة 37) فی تطهیر شعر المرأة و لحیة الرجل
٥٥ ص
(٤٤)
(مسألة 38) إذا غسل ثوبه المتنجس ثمَّ رأی بعد ذلک فیه شیئا من الطّین أو من دقاق الأشنان الذی کان متنجسا
٥٦ ص
(٤٥)
(مسألة 39) فی حال إجراء الماء علی المحلّ النجس
٥٦ ص
(٤٦)
(مسألة 40) إذا أکل طعاما نجسا فما یبقی منه بین أسنانه باق علی نجاسته
٥٧ ص
(٤٧)
(مسألة 41) آلات التطهیر- کالید و الظرف الذی یغسل فیه- تطهر بالتبع
٥٧ ص
(٤٨)
«الثانی» من المطهّرات الأرض
٥٨ ص
(٤٩)
(مسألة 1) إذا سرت النجاسة إلی داخل النعل لا تطهر بالمشی
٦٦ ص
(٥٠)
(مسألة 2) فی طهارة ما بین أصابع الرجل إشکال
٦٧ ص
(٥١)
(مسألة 3) الظاهر کفایة المسح علی الحائط
٦٧ ص
(٥٢)
(مسألة 4) إذا شک فی طهارة الأرض یبنی علی طهارتها
٦٨ ص
(٥٣)
(مسألة 5) إذا علم وجود عین النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها
٦٨ ص
(٥٤)
(مسألة 6) إذا کان فی الظلمة و لا یدری أنّ ما تحت قدمه أرض أو شیء آخر من فرش و نحوه
٦٨ ص
(٥٥)
(مسألة 7) إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشی
٦٩ ص
(٥٦)
«الثالث» من المطهّرات الشمس
٧٠ ص
(٥٧)
(مسألة 1) کما تطهر ظاهر الأرض کذلک باطنها المتصل بالظاهر النجس
٧٧ ص
(٥٨)
(مسألة 2) إذا کانت الأرض أو نحوها جافة، و أرید تطهیرها بالشمس
٧٨ ص
(٥٩)
(مسألة 3) ألحق بعض العلماء (البیدر) الکبیر بغیر المنقولات
٧٨ ص
(٦٠)
(مسألة 4) الحصی و التراب و الطّین و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة علی الأرض هی فی حکمها
٧٨ ص
(٦١)
(مسألة 5) یشترط فی التطهیر بالشمس زوال عین النجاسة
٧٨ ص
(٦٢)
(مسألة 6) إذا شک فی رطوبة الأرض حین الإشراق
٧٩ ص
(٦٣)
(مسألة 7) الحصیر یطهر بإشراق الشمس علی أحد طرفیه، طرفه الآخر
٧٩ ص
(٦٤)
«الرابع» الاستحالة
٨٠ ص
(٦٥)
«الخامس» الانقلاب
٨٦ ص
(٦٦)
(مسألة 1) العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلّا لم یطهر
٨٨ ص
(٦٧)
(مسألة 2) إذا صبّ فی الخمر ما یزیل سکرها لم تطهر
٨٨ ص
(٦٨)
(مسألة 3) بخار البول أو الماء المتنجس طاهر
٨٩ ص
(٦٩)
(مسألة 4) إذا وقعت قطرة خمر فی حبّ خلّ، و استهلکت فیه لم یطهر
٨٩ ص
(٧٠)
(مسألة 5) الانقلاب غیر الاستحالة
٩٠ ص
(٧١)
(مسألة 6) إذا تنجس العصیر بالخمر ثمَّ انقلبت الخمر خلّا
٩١ ص
(٧٢)
(مسألة 7) تفرق الأجزاء بالاستهلاک غیر الاستحالة
٩٢ ص
(٧٣)
(مسألة 8) إذا شک فی الانقلاب
٩٤ ص
(٧٤)
«السادس» ذهاب الثلاثین فی العصیر العنبی
٩٤ ص
(٧٥)
(مسألة 1) بناء علی نجاسة العصیر إذا قطرت منه قطرة بعد الغلیان
٩٧ ص
(٧٦)
(مسألة 2) إذا کان فی الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب فعصر و استهلک
٩٧ ص
(٧٧)
(مسألة 3) إذا صبّ العصیر الغالی قبل ذهاب ثلثیه فی الذی ذهب ثلثاه
٩٨ ص
(٧٨)
(مسألة 4) إذا ذهب ثلثا العصیر من غیر غلیان لا ینجس إذا غلی بعد ذلک
٩٩ ص
(٧٩)
(مسألة 5) العصیر التمری أو الزبیبی لا یحرم و لا ینجس بالغلیان علی الأقوی
٩٩ ص
(٨٠)
(مسألة 6) إذا شک فی الغلیان یبنی علی عدمه، کما أنّه لو شک فی ذهاب الثلاثین یبنی علی عدمه
٩٩ ص
(٨١)
(مسألة 7) إذا شک فی أنّه حصرم أو عنب یبنی علی أنّه حصرم
٩٩ ص
(٨٢)
(مسألة 8) لا بأس بجعل الباذنجان أو الخیار أو نحو ذلک فی الحبّ
١٠٠ ص
(٨٣)
(مسألة 9) إذا زالت حموضة الخلّ العنبی
١٠٠ ص
(٨٤)
(مسألة 10) السیلان و هو عصیر التمر أو ما یخرج منه بلا عصر
١٠٠ ص
(٨٥)
«السابع» الانتقال
١٠٠ ص
(٨٦)
(مسألة 1) إذا وقع البق علی جسد الشخص فقتله
١٠١ ص
(٨٧)
«الثامن» الإسلام
١٠٣ ص
(٨٨)
(مسألة 1) لا فرق فی الکافر بین الأصلی و المرتد الملیّ
١٠٤ ص
(٨٩)
(مسألة 2) یکفی فی الحکم بإسلام الکافر، إظهار الشهادتین
١٠٩ ص
(٩٠)
(مسألة 3) الأقوی قبول إسلام الصبیّ الممیز
١١١ ص
(٩١)
(مسألة 4) لا یجب علی المرتد الفطریّ بعد التوبة تعریض نفسه للقتل
١١١ ص
(٩٢)
«التاسع» التبعیة
١١٢ ص
(٩٣)
«أحدها» تبعیة فضلات الکافر المتصلة ببدنه
١١٣ ص
(٩٤)
«الثانی» تبعیة ولد الکافر له فی الإسلام أبا کان، أو جدّا، أو أمّا، أو جدّة
١١٣ ص
(٩٥)
«الثالث» تبعیة الأسیر
١١٥ ص
(٩٦)
«الرابع» تبعیة ظرف الخمر لها
١١٦ ص
(٩٧)
«الخامس» آلات تغسیل المیت
١١٦ ص
(٩٨)
«السادس» تبعیة أطراف البئر
١١٦ ص
(٩٩)
«السابع» تبعیة الآلات المعمولة فی طبخ العصیر
١١٧ ص
(١٠٠)
«الثامن» ید الغاسل
١١٨ ص
(١٠١)
«التاسع» تبعیة ما یجعل مع العنب أو التمر للتخلیل
١١٨ ص
(١٠٢)
«العاشر» من المطهّرات زوال عین النجاسة أو المتنجس عن جسد الحیوان
١١٨ ص
(١٠٣)
(مسألة 1) إذا شک فی کون شیء من الباطن أو الظاهر
١٢١ ص
(١٠٤)
(مسألة 2) مطبق الشفتین من الباطن
١٢١ ص
(١٠٥)
«الحادی عشر» استبراء الحیوان الجلّال
١٢٢ ص
(١٠٦)
«الثانی عشر» حجر الاستنجاء
١٢٥ ص
(١٠٧)
«الثالث عشر» خروج الدم من الذبیحة بالمقدار المتعارف
١٢٥ ص
(١٠٨)
«الرابع عشر» نزح المقادیر المنصوصة
١٢٥ ص
(١٠٩)
«الخامس عشر» تیمم المیت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء
١٢٥ ص
(١١٠)
«السادس عشر» الاستبراء بالخرطات بعد البول
١٢٥ ص
(١١١)
«السابع عشر» زوال التغیر فی الجاری
١٢٦ ص
(١١٢)
«الثامن عشر» غیبة المسلم
١٢٦ ص
(١١٣)
(مسألة 1) لیس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف
١٢٩ ص
(١١٤)
(مسألة 2) یجوز استعمال جلد الحیوان الذی لا یؤکل لحمه بعد التذکیة
١٣٠ ص
(١١٥)
(مسألة 3) ما یؤخذ من الجلود من أیدی المسلمین أو من أسواقهم محکوم بالتذکیة
١٣١ ص
(١١٦)
(مسألة 4) ما عدا الکلب و الخنزیر من الحیوانات التی لا یؤکل لحمها قابل للتذکیة
١٣٢ ص
(١١٧)
(مسألة 5) یستحب غسل الملاقی فی جملة من الموارد مع عدم تنجسه
١٣٢ ص
(١١٨)
(فصل إذا علم بنجاسة شیء)
١٣٦ ص
(١١٩)
(مسألة 1) إذا تعارض البینتان أو إخبار صاحبی الید فی التطهیر و عدمه
١٣٨ ص
(١٢٠)
(مسألة 2) إذا علم بنجاسة شیئین، فقامت البینة علی تطهیر أحدهما
١٣٩ ص
(١٢١)
(مسألة 3) إذا شک بعد التطهیر و علمه بالطهارة، فی أنّه هل أزال العین أم لا؟
١٤٠ ص
(١٢٢)
(مسألة 4) إذا علم بنجاسة شیء، و شک فی أنّ لها عینا أم لا
١٤٠ ص
(١٢٣)
(مسألة 5) الوسواسی یرجع فی التطهیر إلی المتعارف
١٤١ ص
(١٢٤)
(فصل فی حکم الأوانی)
١٤٢ ص
(١٢٥)
(مسألة 1) لا یجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العین أو المیتة فیما یشترط فیه الطهارة
١٤٢ ص
(١٢٦)
(مسألة 2) أوانی المشرکین و سائر الکفار محکومة بالطهارة
١٤٦ ص
(١٢٧)
(مسألة 3) یجوز استعمال أوانی الخمر بعد غسلها
١٤٧ ص
(١٢٨)
(مسألة 4) یحرم استعمال أوانی الذهب و الفضة فی الأکل
١٤٨ ص
(١٢٩)
(مسألة 5) الصفر أو غیره الملبس بأحدهما یحرم استعماله إذا کان علی وجه لو انفصل کان إناء مستقلا
١٥١ ص
(١٣٠)
(مسألة 6) لا بأس بالمفضّض و المطلی و المموّه بأحدهما
١٥٢ ص
(١٣١)
(مسألة 7) لا یحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غیرهما إذا لم یکن بحیث یصدق علیه اسم أحدهما
١٥٣ ص
(١٣٢)
(مسألة 8) یحرم ما کان ممتزجا منهما
١٥٣ ص
(١٣٣)
(مسألة 9) لا بأس بغیر الأوانی إذا کان من أحدهما
١٥٣ ص
(١٣٤)
(مسألة 10) الظاهر أنّ المراد من الأوانی ما یکون من قبیل الکأس و الکوز و الصّینی
١٥٥ ص
(١٣٥)
(مسألة 11) لا فرق فی حرمة الأکل و الشرب من آنیة الذهب و الفضة بین مباشرتهما لفمه
١٥٧ ص
(١٣٦)
(مسألة 12) ذکر بعض العلماء أنّه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الشای من القوری من الذهب أو الفضة
١٦٠ ص
(١٣٧)
(مسألة 13) إذا کان المأکول أو المشروب فی آنیة من أحدهما ففرّغه فی ظرف آخر
١٦٠ ص
(١٣٨)
(مسألة 14) إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل فی أحد الإناءین
١٦١ ص
(١٣٩)
(مسألة 15) لا فرق فی الذهب و الفضة بین الجیّد منهما و الردیّ
١٦٣ ص
(١٤٠)
(مسألة 16) إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة
١٦٣ ص
(١٤١)
(مسألة 17) الأوانی من غیر الجنسین لا مانع منها
١٦٤ ص
(١٤٢)
(مسألة 18) الذهب المعروف بالفرنکی لا بأس بما صنع منه
١٦٤ ص
(١٤٣)
(مسألة 19) إذا اضطر إلی استعمال أوانی الذهب، أو الفضة فی الأکل و الشرب
١٦٤ ص
(١٤٤)
(مسألة 20) إذا دار الأمر فی حال الضرورة بین استعمالهما أو استعمال الغصبیّ
١٦٤ ص
(١٤٥)
(مسألة 21) یحرم إجارة نفسه لصوغ الأوانی من أحدهما
١٦٥ ص
(١٤٦)
(مسألة 22) یجب علی صاحبهما کسرهما
١٦٥ ص
(١٤٧)
(مسألة 23) إذا شک فی آنیة أنّها من أحدهما أم لا
١٦٦ ص
(١٤٨)
(فصل فی أحکام التخلّی)
١٦٨ ص
(١٤٩)
(مسألة 1) یجب فی حال التخلّی، بل فی سائر الأحوال ستر العورة
١٦٨ ص
(١٥٠)
(مسألة 2) لا فرق فی الحرمة بین عورة المسلم و الکافر علی الأقوی
١٧١ ص
(١٥١)
(مسألة 3) المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل غیر الممیّز، و الزوج و الزوجة
١٧٢ ص
(١٥٢)
(مسألة 4) لا یجوز للمالک النظر إلی عورة مملوکته، إذا کانت مزوجة أو محلّلة فی العدة
١٧٢ ص
(١٥٣)
(مسألة 5) لا یجب ستر الفخذین، و لا الألیتین، و لا الشعر النابت أطراف العورة
١٧٢ ص
(١٥٤)
(مسألة 6) لا فرق بین أفراد الساتر
١٧٣ ص
(١٥٥)
(مسألة 7) لا یجب الستر فی الظلمة المانعة عن الرؤیة
١٧٣ ص
(١٥٦)
(مسألة 8) لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الشیشة الزجاج
١٧٣ ص
(١٥٧)
(مسألة 9) لا یجوز الوقوف فی مکان یعلم بوقوع نظره علی عورة الغیر
١٧٣ ص
(١٥٨)
(مسألة 10) لو شک فی وجود الناظر
١٧٤ ص
(١٥٩)
(مسألة 11) لو رأی عورة مکشوفة و شک فی أنّها عورة حیوان أو إنسان
١٧٤ ص
(١٦٠)
(مسألة 12) لا یجوز للرجل و الأنثی النظر إلی دبر الخنثی
١٧٥ ص
(١٦١)
(مسألة 13) لو اضطر إلی النظر إلی عورة الغیر- کما فی مقام المعالجة-
١٧٦ ص
(١٦٢)
(مسألة 14) یحرم فی حال التخلّی استقبال القبلة و استدبارها بمقادیم بدنه
١٧٦ ص
(١٦٣)
(مسألة 15) الأحوط ترک إقعاد الطفل للتخلّی علی وجه یکون مستقبلا أو مستدبرا
١٨١ ص
(١٦٤)
(مسألة 16) یتحقق ترک الاستقبال و الاستدبار بمجرد المیل إلی أحد الطرفین
١٨٢ ص
(١٦٥)
(مسألة 17) الأحوط فیمن یتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترک الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمکان
١٨٢ ص
(١٦٦)
(مسألة 18) عند اشتباه القبلة بین الأربع لا یجوز أن یدور ببوله إلی جمیع الأطراف
١٨٢ ص
(١٦٧)
(مسألة 19) إذا علم ببقاء شیء من البول فی المجری یخرج بالاستبراء
١٨٤ ص
(١٦٨)
(مسألة 20) یحرم التخلّی فی ملک الغیر من غیر إذنه
١٨٤ ص
(١٦٩)
(مسألة 21) المراد بمقادیم البدن الصدر، و البطن، و الرکبتان
١٨٥ ص
(١٧٠)
(مسألة 22) لا یجوز التخلّی فی مثل المدارس التی لا یعلم کیفیة وقفها
١٨٥ ص
(١٧١)
(فصل فی الاستنجاء)
١٨٧ ص
(١٧٢)
(مسألة 1) لا یجوز الاستنجاء بالمحترمات
٢٠٢ ص
(١٧٣)
(مسألة 2) فی الاستنجاء بالمسحات إذا بقیت الرطوبة فی المحلّ یشکل الحکم بالطهارة
٢٠٣ ص
(١٧٤)
(مسألة 3) فی الاستنجاء بالمسحات یعتبر أن لا یکون فیما یمسح به رطوبة مسریة
٢٠٤ ص
(١٧٥)
(مسألة 4) إذا خرجت مع الغائط نجاسة أخری کالدم، أو وصلت إلی المحلّ نجاسة من الخارج یتعیّن الماء
٢٠٤ ص
(١٧٦)
(مسألة 5) إذا خرج من بیت الخلاء، ثمَّ شک فی أنّه استنجی أم لا؟
٢٠٥ ص
(١٧٧)
(مسألة 6) لا یجب الدلک بالید فی مخرج البول عند الاستنجاء
٢٠٦ ص
(١٧٨)
(مسألة 7) إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات کفی
٢٠٦ ص
(١٧٩)
(مسألة 8) یجوز الاستنجاء
٢٠٦ ص
(١٨٠)
(فصل فی الاستبراء)
٢٠٨ ص
(١٨١)
(مسألة 1) من قطع ذکره یصنع ما ذکر فیما بقی
٢١٢ ص
(١٨٢)
(مسألة 2) مع ترک الاستبراء یحکم علی الرطوبة المشتبهة
٢١٢ ص
(١٨٣)
(مسألة 3) لا تلزم المباشرة فی الاستبراء
٢١٣ ص
(١٨٤)
(مسألة 4) إذا خرجت رطوبة من شخص و شک شخص آخر فی کونها بولا أو غیره
٢١٣ ص
(١٨٥)
(مسألة 5) إذا شک فی الاستبراء یبنی علی عدمه و لو مضت مدة
٢١٣ ص
(١٨٦)
(مسألة 6) إذا شک من لم یستبرئ فی خروج الرطوبة و عدمه بنی علی عدمه
٢١٤ ص
(١٨٧)
(مسألة 7) إذا علم أنّ الخارج منه مذیّ، و لکن شک فی أنّه هل خرج معه بول أم لا؟
٢١٤ ص
(١٨٨)
(مسألة 8) إذا بال و لم یستبرئ، ثمَّ خرجت منه رطوبة مشتبهة
٢١٤ ص
(١٨٩)
(فصل فی مستحبات التخلّی و مکروهاته)
٢١٧ ص
(١٩٠)
أما الأول
٢١٧ ص
(١٩١)
و أما المکروهات
٢٢٣ ص
(١٩٢)
(مسألة 1) یکره حبس البول، أو الغائط
٢٣٥ ص
(١٩٣)
(مسألة 2) یستحب البول حین إرادة الصّلاة
٢٣٦ ص
(١٩٤)
(مسألة 3) إذا وجد لقمة خبز فی بیت الخلاء یستحب أخذها
٢٣٦ ص
(١٩٥)
(فصل فی موجبات الوضوء و نواقضه)
٢٤٠ ص
(١٩٦)
(الأول و الثانی) البول و الغائط
٢٤٠ ص
(١٩٧)
(الثالث) الریح
٢٤٣ ص
(١٩٨)
(الرابع) النوم مطلقا
٢٤٥ ص
(١٩٩)
(الخامس) کلّ ما أزال العقل
٢٤٧ ص
(٢٠٠)
(السادس) الاستحاضة القلیلة
٢٤٨ ص
(٢٠١)
(مسألة 1) إذا شک فی طروء أحد النواقض بنی علی العدم
٢٤٩ ص
(٢٠٢)
(مسألة 2) إذا خرج ماء الاحتقان و لم یکن معه شیء منالغائط لم ینتقض الوضوء
٢٤٩ ص
(٢٠٣)
(مسألة 3) القیح الخارج من مخرج البول أو الغائط لیس بناقض
٢٥٠ ص
(٢٠٤)
(مسألة 4) ذکر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقیب المذی، و الوذی
٢٥٢ ص
(٢٠٥)
(فصل فی غایات الوضوءات الواجبة و غیر الواجبة)
٢٥٥ ص
(٢٠٦)
(مسألة 1) إذا نذر أن یتوضأ لکلّ صلاة وضوءا رافعا للحدث
٢٦١ ص
(٢٠٧)
(مسألة 2) وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام
٢٦٢ ص
(٢٠٨)
(مسألة 3) لا فرق فی حرمة مسّ کتابة القرآن علی المحدث بین أن یکون بالید، أو بسائر أجزاء البدن
٢٦٤ ص
(٢٠٩)
(مسألة 4) لا فرق بین المسّ ابتداء أو استدامة
٢٦٤ ص
(٢١٠)
(مسألة 5) المسّ الماحی للخطّ أیضا حرام
٢٦٤ ص
(٢١١)
(مسألة 6) لا فرق بین أنواع الخطوط
٢٦٤ ص
(٢١٢)
(مسألة 7) لا فرق فی القرآن بین الآیة و الکلمة
٢٦٥ ص
(٢١٣)
(مسألة 8) لا فرق بین ما کان فی القرآن أو فی الکتاب
٢٦٥ ص
(٢١٤)
(مسألة 9) فی الکلمات المشترکة بین القرآن و غیره المناط قصد الکاتب
٢٦٦ ص
(٢١٥)
(مسألة 10) لا فرق فیما کتب علیه القرآن بین الکاغذ و اللوح و الأرض و الجدار و الثوب
٢٦٦ ص
(٢١٦)
(مسألة 11) إذا کتب علی الکاغذ بلا مداد، فالظاهر عدم المنع من مسّه
٢٦٦ ص
(٢١٧)
(مسألة 12) لا یحرم المسّ من وراء الشیشة
٢٦٧ ص
(٢١٨)
(مسألة 13) فی مسّ المسافة الخالیة التی یحیطها الحرف کالحاء و العین- مثلا- إشکال
٢٦٧ ص
(٢١٩)
(مسألة 14) فی جواز کتابة المحدث آیة من القرآن بإصبعه علی الأرض أو غیرها إشکال
٢٦٧ ص
(٢٢٠)
(مسألة 15) لا یجب منع الأطفال و المجانین من المسّ
٢٦٨ ص
(٢٢١)
(مسألة 16) لا یحرم علی المحدث مسّ غیر الخطّ
٢٦٨ ص
(٢٢٢)
(مسألة 17) ترجمة القرآن لیست منه بأیّ لغة کانت
٢٦٩ ص
(٢٢٣)
(مسألة 18) لا یجوز وضع الشیء النجس علی القرآن و إن کان یابسا
٢٦٩ ص
(٢٢٤)
(مسألة 19) إذا کتبت آیة من القرآن علی لقمة خبز لا یجوز للمحدث أکلها
٢٦٩ ص
(٢٢٥)
(فصل فی الوضوءات المستحبة)
٢٧١ ص
(٢٢٦)
(مسألة 1) الأقوی- کما أشیر إلیه سابقا- کونه مستحبا فی نفسه
٢٧١ ص
(٢٢٧)
(مسألة 2) الوضوء المستحب أقسام
٢٧٢ ص
(٢٢٨)
أما القسم الأول، فلأمور
٢٧٣ ص
(٢٢٩)
و أما القسم الثانی فهو الوضوء للتجدید
٢٧٩ ص
(٢٣٠)
و أما القسم الثالث فلأمور
٢٨٠ ص
(٢٣١)
(مسألة 3) لا یختص القسم الأول من المستحب بالغایة التی توضأ لأجلها
٢٨٣ ص
(٢٣٢)
(مسألة 4) لا یجب فی الوضوء قصد موجبه
٢٨٦ ص
(٢٣٣)
(مسألة 5) یکفی الوضوء الواحد للأحداث المتعددة إذا قصد رفع طبیعة الحدث
٢٨٧ ص
(٢٣٤)
(مسألة 6) إذا کان للوضوء غایات متعدّدة
٢٨٧ ص
(٢٣٥)
(فصل فی بعض مستحبّات الوضوء)
٢٩٣ ص
(٢٣٦)
(الأول) أن یکون بمدّ
٢٩٣ ص
(٢٣٧)
(الثانی) الاستیاک بأیّ شیء کان
٢٩٤ ص
(٢٣٨)
(الثالث) وضع الإناء الذی یغترف منه علی الیمین
٢٩٤ ص
(٢٣٩)
(الرابع) غسل الیدین قبل الاغتراف
٢٩٥ ص
(٢٤٠)
(الخامس) المضمضة و الاستنشاق
٢٩٦ ص
(٢٤١)
(السادس) التسمیة عند وضع الید فی الماء
٢٩٨ ص
(٢٤٢)
(السابع) الاغتراف بالیمنی و لو للیمنی
٣٠٠ ص
(٢٤٣)
(الثامن) قراءة الأدعیة المأثورة
٣٠٠ ص
(٢٤٤)
(التاسع) غسل کلّ من الوجه و الیدین مرّتین
٣٠٢ ص
(٢٤٥)
(العاشر) أن یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه فی الغسلة الأولی
٣٠٦ ص
(٢٤٦)
(الحادی عشر) أن یصبّ الماء علی أعلی کلّ عضو
٣٠٧ ص
(٢٤٧)
(الثانی عشر) أن یغسل ما یجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء علیه
٣٠٧ ص
(٢٤٨)
(الثالث عشر) أن یکون ذلک مع إمرار الید
٣٠٧ ص
(٢٤٩)
(الرابع عشر) أن یکون حاضر القلب
٣٠٨ ص
(٢٥٠)
(الخامس عشر) أن یقرأ القدر حال الوضوء
٣٠٨ ص
(٢٥١)
(السادس عشر) أن یقرأ آیة الکرسیّ بعده
٣٠٨ ص
(٢٥٢)
(السابع عشر) أن یفتح عینیه حال غسل الوجه
٣٠٨ ص
(٢٥٣)
(فصل فی مکروهات الوضوء)
٣١٠ ص
(٢٥٤)
(الأول) الاستعانة بالغیر فی المقدّمات القریبة
٣١٠ ص
(٢٥٥)
الثانی) التمندل
٣١١ ص
(٢٥٦)
(الثالث) الوضوء فی مکان الاستنجاء
٣١٣ ص
(٢٥٧)
(الرابع) الوضوء من الآنیة المفضضة
٣١٣ ص
(٢٥٨)
(الخامس) الوضوء بالمیاه المکروهة
٣١٤ ص
(٢٥٩)
(فصل فی أفعال الوضوء)
٣١٩ ص
(٢٦٠)
(الأول) غسل الوجه
٣١٩ ص
(٢٦١)
(مسألة 1) یجب إدخال شیء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة
٣٢٨ ص
(٢٦٢)
(مسألة 2) الشعر الخارج عن الحدّ کمسترسل اللحیة فی الطول
٣٢٨ ص
(٢٦٣)
(مسألة 3) إن کانت للمرأة لحیة فهی کالرجل
٣٢٨ ص
(٢٦٤)
(مسألة 4) لا یجب غسل باطن العین و الأنف و الفم
٣٢٨ ص
(٢٦٥)
(مسألة 5) فی ما أحاط به الشعر لا یجزئ غسل المحاط عن المحیط
٣٢٩ ص
(٢٦٦)
(مسألة 6) الشعور الرّقاق المعدودة من البشرة یجب غسلها معها
٣٢٩ ص
(٢٦٧)
(مسألة 7) إذا شک فی أنّ الشعر محیط أم لا، یجب الاحتیاط بغسله مع البشرة
٣٢٩ ص
(٢٦٨)
(مسألة 8) إذا بقی مما فی الحدّ ما لم یغسل و لو مقدار رأس إبرة لا یصح الوضوء
٣٢٩ ص
(٢٦٩)
(مسألة 9) إذا تیقّن وجود ما یشک فی مانعیته یجب تحصیل الیقین بزواله
٣٣٠ ص
(٢٧٠)
(مسألة 10) الثقبة فی الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا یجب غسل باطنها
٣٣٢ ص
(٢٧١)
(الثانی) غسل الیدین
٣٣٣ ص
(٢٧٢)
(مسألة 11) إن کانت له ید زائدة دون المرفق
٣٣٩ ص
(٢٧٣)
(مسألة 12) الوسخ تحت الظّفر إذا لم یکن زائدا علی المتعارف لا تجب إزالته
٣٣٩ ص
(٢٧٤)
(مسألة 13) ما هو المتعارف بین العوام من غسل الیدین إلی الزندین
٣٤٠ ص
(٢٧٥)
مسألة 14) إذا انقطع لحم من الیدین وجب غسل ما ظهر بعد القطع
٣٤١ ص
(٢٧٦)
(مسألة 15) الشقوق التی تحدث علی ظهر الکفّ من جهة البرد
٣٤١ ص
(٢٧٧)
(مسألة 16) ما یعلو البشرة مثل الجدری عند الاحتراق- ما دام باقیا یکفی غسل ظاهره
٣٤٣ ص
(٢٧٨)
(مسألة 17) ما ینجمد علی الجرح عند البرء
٣٤٤ ص
(٢٧٩)
(مسألة 18) الوسخ علی البشرة إن لم یکن جرما مرئیا لا یجب إزالته
٣٤٤ ص
(٢٨٠)
(مسألة 19) الوسواسی الذی لا یحصل له القطع بالغسل یرجع إلی المتعارف
٣٤٥ ص
(٢٨١)
(مسألة 20) إذا نفذت شوکة فی الید، أو غیرها من مواضع الوضوء، أو الغسل، لا یجب إخراجها
٣٤٥ ص
(٢٨٢)
(مسألة 21) یصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلی فالأعلی
٣٤٦ ص
(٢٨٣)
(مسألة 22) یجوز الوضوء بماء المطر
٣٤٧ ص
(٢٨٤)
(مسألة 23) إذا شک فی شیء أنّه من الظاهر حتّی یجب غسله
٣٤٨ ص
(٢٨٥)
(الثالث) مسح الرأس بما بقی من البلّة فی الید
٣٤٩ ص
(٢٨٦)
(مسألة 24) فی مسح الرأس لا فرق بین أن یکون طولا أو عرضا، أو منحرفا
٣٥٨ ص
(٢٨٧)
(الرابع) مسح الرجلین
٣٥٨ ص
(٢٨٨)
(مسألة 25) لا إشکال فی أنّه یعتبر أن یکون المسح بنداوة الوضوء
٣٧٠ ص
(٢٨٩)
(مسألة 26) یشترط فی المسح أن یتأثر الممسوح برطوبة الماسح
٣٧٤ ص
(٢٩٠)
(مسألة 27) إذا کان علی الماسح حاجب و لو وصلة رقیقة لا بد من رفعه
٣٧٥ ص
(٢٩١)
(مسألة 28) إذا لم یمکن المسح بباطن الکفّ یجزی المسح بظاهرها
٣٧٥ ص
(٢٩٢)
(مسألة 29) إذا کانت رطوبة علی الماسح زائدة بحیث توجب جریان الماء علی الممسوح لا یجب تقلیلها
٣٧٧ ص
(٢٩٣)
(مسألة 30) یشترط فی المسح إمرار الماسح علی الممسوح
٣٧٨ ص
(٢٩٤)
(مسألة 31) لو لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح، من جهة الحرّ فی الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلک
٣٧٩ ص
(٢٩٥)
(مسألة 32) لا یجب فی مسح الرجلین أن یضع یده علی الأصابع و یمسح إلی الکعبین بالتدریج
٣٨٠ ص
(٢٩٦)
(مسألة 33) یجوز المسح علی الحائل
٣٨١ ص
(٢٩٧)
(مسألة 34) ضیق الوقت عن رفع الحائل أیضا مسوّغ للمسح علیه
٣٨٢ ص
(٢٩٨)
(مسألة 35) إنّما یجوز المسح علی الحائل فی الضرورات
٣٨٣ ص
(٢٩٩)
(مسألة 36) لو ترک التقیة فی مقام وجوبها
٣٩٣ ص
(٣٠٠)
(مسألة 37) إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخر الوضوء و الصلاة یضطر إلی المسح علی الحائل
٣٩٤ ص
(٣٠١)
(مسألة 38) لا فرق فی جواز المسح علی الحائل فی حال الضرورة
٣٩٥ ص
(٣٠٢)
(مسألة 39) إذا اعتقد التقیة، أو تحقق أحد الضرورات الأخر فمسح علی الحائل
٣٩٥ ص
(٣٠٣)
(مسألة 40) إذا أمکنت التقیة بغسل الرجل
٣٩٦ ص
(٣٠٤)
(مسألة 41) إذا زال السبب المسوّغ للمسح علی الحائل من تقیة أو ضرورة
٣٩٦ ص
(٣٠٥)
(مسألة 42) إذا عمل فی مقام التقیة بخلاف مذهب من یتقیه
٣٩٨ ص
(٣٠٦)
(مسألة 43) یجوز فی کلّ من الغسلات أن یصبّ علی العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة
٣٩٨ ص
(٣٠٧)
(مسألة 44) یجب الابتداء فی الغسل بالأعلی
٣٩٩ ص
(٣٠٨)
(مسألة 45) الإسراف فی ماء الوضوء مکروه
٣٩٩ ص
(٣٠٩)
(مسألة 46) یجوز الوضوء برمس الأعضاء
٤٠٠ ص
(٣١٠)
(مسألة 47) یشکل صحة وضوء الوسواسی إذا زاد فی غسل الیسری من الیدین فی الماء
٤٠١ ص
(٣١١)
(مسألة 48) غیر الوسواسی إذا بالغ فی إمرار یده علی الید الیسری لزیادة الیقین
٤٠١ ص
(٣١٢)
(مسألة 49) یکفی فی مسح الرجلین بواحدة من الأصابع الخمس إلی الکعبین
٤٠٢ ص
(٣١٣)
فصل فی شرائط الوضوء
٤٠٣ ص
(٣١٤)
(الأول) إطلاق الماء
٤٠٣ ص
(٣١٥)
(الثانی) طهارته
٤٠٣ ص
(٣١٦)
(مسألة 1) لا بأس بالتوضؤ بماء (القلیان) ما لم یصر مضافا
٤٠٦ ص
(٣١٧)
(مسألة 2) لا یضرّ فی صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد کون محالّه طاهرة
٤٠٦ ص
(٣١٨)
(مسألة 3) إذا کان فی بعض مواضع وضوئه جرح لا یضرّه الماء
٤٠٦ ص
(٣١٩)
(الثالث) أن لا یکون علی المحلّ حائل یمنع وصول الماء إلی البشرة
٤٠٧ ص
(٣٢٠)
(الرابع) أن یکون الماء، و ظرفه، و مکان الوضوء، و مصبّ مائه مباحا
٤٠٧ ص
(٣٢١)
(مسألة 4) لا فرق فی عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس، أو مع الحائل، بین صورة العلم و العمد
٤١٠ ص
(٣٢٢)
(مسألة 5) إذا التفت إلی الغصبیة فی أثناء الوضوء صح ما مضی من أجزائه
٤١٠ ص
(٣٢٣)
(مسألة 6) مع الشک فی رضاء المالک لا یجوز التصرف و یجری علیه حکم الغصب
٤١١ ص
(٣٢٤)
(مسألة 7) یجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الکبار
٤١٢ ص
(٣٢٥)
(مسألة 8) الحیاض الواقعة فی المساجد، و المدارس إذا لم یعلم کیفیة وقفها- من اختصاصها بمن یصلّی فیها
٤١٤ ص
(٣٢٦)
(مسألة 9) إذا شقّ نهر أو قناة من غیر إذن مالکه لا یجوز الوضوء بالماء الذی فی الشق
٤١٤ ص
(٣٢٧)
(مسألة 10) إذا غیّر مجری نهر من غیر إذن مالکه
٤١٥ ص
(٣٢٨)
(مسألة 11) إذا علم أنّ حوض المسجد وقف علی المصلّین فیه لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر
٤١٥ ص
(٣٢٩)
(مسألة 12) إذا کان الماء فی الحوض و أرضه و أطرافه مباحا
٤١٧ ص
(٣٣٠)
(مسألة 13) الوضوء فی المکان المباح مع کون فضائه غصبیّا مشکل
٤١٧ ص
(٣٣١)
(مسألة 14) إذا کان الوضوء مستلزما لتحریک شیء مغصوب فهو باطل
٤١٨ ص
(٣٣٢)
(مسألة 15) الوضوء تحت الخیمة المغصوبة إن عدّ تصرفا فیها- کما فی حال الحرّ و البرد المحتاج إلیها- باطل
٤١٨ ص
(٣٣٣)
(مسألة 16) إذا تعدی الماء المباح عن المکان المغصوب الی المکان المباح لا إشکال فی جواز الوضوء منه
٤١٨ ص
(٣٣٤)
(مسألة 17) إذا اجتمع ماء مباح- کالجاری من المطر فی ملک الغیر
٤١٨ ص
(٣٣٥)
(مسألة 18) إذا دخل المکان الغصبیّ غفلة، و فی حال الخروج توضأ بحیث لا ینافی فوریته
٤١٩ ص
(٣٣٦)
(مسألة 19) إذا وقع قلیل من الماء المغصوب فی حوض مباح
٤٢٠ ص
(٣٣٧)
(الخامس)
٤٢١ ص
(٣٣٨)
(مسألة 20) إذا توضّأ من آنیة باعتقاد غصبیتها
٤٢١ ص
(٣٣٩)
(السادس) أن لا یکون ماء الوضوء مستعملا فی رفع الخبث
٤٢٢ ص
(٣٤٠)
(السابع) أن لا یکون مانع من استعمال الماء، من مرض أو خوف، أو عطش، أو نحو ذلک
٤٢٣ ص
(٣٤١)
(الثامن) أن یکون الوقت واسعا للوضوء و الصلاة، بحیث لم یلزم من التوضؤ وقوع صلاته
٤٢٥ ص
(٣٤٢)
(مسألة 21) فی صورة کون استعمال الماء مضرّا لو صبّ الماء علی ذلک المحلّ
٤٢٦ ص
(٣٤٣)
(التاسع) المباشرة فی أفعال الوضوء فی حال الاختیار
٤٢٧ ص
(٣٤٤)
(مسألة 22) إذا کان الماء جاریا من میزاب أو نحوه
٤٢٩ ص
(٣٤٥)
(مسألة 23) إذا لم یتمکن من المباشرة جاز أن یستنیب بل وجب
٤٢٩ ص
(٣٤٦)
(العاشر) الترتیب
٤٣١ ص
(٣٤٧)
(الحادی عشر) الموالاة
٤٣٣ ص
(٣٤٨)
(مسألة 24) إذا توضّأ و شرع فی الصلاة ثمَّ تذکر أنّه ترک بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته
٤٣٦ ص
(٣٤٩)
(مسألة 25) إذا مشی بعد الغسلات خطوات ثمَّ أتی بالمسحات لا بأس
٤٣٦ ص
(٣٥٠)
(مسألة 26) إذا ترک الموالاة نسیانا بطل وضوؤه
٤٣٦ ص
(٣٥١)
(مسألة 27) إذا جفّ الوجه حین الشروع فی الید لکن بقیت الرطوبة فی مسترسل اللحیة
٤٣٧ ص
(٣٥٢)
(الثانی عشر) النیة
٤٣٧ ص
(٣٥٣)
(مسألة 28) لا یجب فی الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة علی الأقوی
٤٤٣ ص
(٣٥٤)
(الثالث عشر) الخلوص
٤٤٥ ص
(٣٥٥)
(مسألة 29) الریاء بعد العمل لیس بمبطل
٤٥٥ ص
(٣٥٦)
(مسألة 30) إذا توضّأت المرأة فی مکان یراها الأجنبیّ لا یبطل وضوؤها
٤٥٥ ص
(٣٥٧)
(مسألة 31) لا إشکال فی إمکان اجتماع الغایات المتعدّدة
٤٥٥ ص
(٣٥٨)
(مسألة 32) إذا شرع فی الوضوء قبل دخول الوقت و فی أثنائه دخل لا إشکال فی صحته
٤٦١ ص
(٣٥٩)
(مسألة 33) إذا کان علیه صلاة واجبة أداء أو قضاء و لم یکن عازما علی إتیانها فعلا
٤٦١ ص
(٣٦٠)
(مسألة 34) إذا کان استعمال الماء بأقلّ ما یجزی من الغسل غیر مضرّ
٤٦٢ ص
(٣٦١)
(مسألة 35) إذا توضّأ ثمَّ ارتد لا یبطل وضوؤه
٤٦٣ ص
(٣٦٢)
(مسألة 36) إذا نهی المولی عبده عن الوضوء فی سعة الوقت
٤٦٣ ص
(٣٦٣)
(مسألة 37) إذا شک فی الحدث بعد الوضوء
٤٦٣ ص
(٣٦٤)
(مسألة 38) من کان مأمورا بالوضوء من جهة الشک فیه بعد الحدث إذا نسی و صلّی، فلا إشکال فی بطلان صلاته
٤٦٧ ص
(٣٦٥)
(مسألة 39) إذا کان متوضّئا و توضّأ للتجدید، و صلّی، ثمَّ تیقن بطلان أحد الوضوءین، و لم یعلم أیّهما
٤٦٨ ص
(٣٦٦)
(مسألة 40) إذا توضّأ وضوءین و صلّی بعدهما، ثمَّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما
٤٧٠ ص
(٣٦٧)
(مسألة 41) إذا توضّأ وضوءین، و صلّی بعد کلّ واحد صلاة
٤٧١ ص
(٣٦٨)
(مسألة 42) إذا صلّی بعد کل من الوضوءین نافلة، ثمَّ علم حدوث حدث بعد أحدهما، فالحال علی منوال الواجبین
٤٧٢ ص
(٣٦٩)
(مسألة 43) إذا کان متوضّئا و حدث منه بعده صلاة و حدث، و لا یعلم أیّهما المقدّم
٤٧٣ ص
(٣٧٠)
(مسألة 44) إذا تیقن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترک جزءا منه
٤٧٤ ص
(٣٧١)
(مسألة 45) إذا تیقن ترک جزء، أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء، فإن لم تفت الموالاة رجع، و تدارک
٤٧٤ ص
(٣٧٢)
(مسألة 46) لا اعتبار بشک کثیر الشک
٤٧٧ ص
(٣٧٣)
(مسألة 47) التیمم الذی هو بدل عن الوضوء لا یلحقه حکمه فی الاعتناء بالشک إذا کان فی الأثناء
٤٧٧ ص
(٣٧٤)
(مسألة 48) إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح علی الحائل
٤٧٨ ص
(٣٧٥)
(مسألة 49) إذا تیقن أنّه دخل فی الوضوء و أتی ببعض أفعاله، و لکن شک فی أنّه أتمّه علی الوجه الصحیح أم لا
٤٧٩ ص
(٣٧٦)
(مسألة 50) إذا شک فی وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو فی الأثناء
٤٧٩ ص
(٣٧٧)
(مسألة 51) إذا علم بوجود مانع، و علم زمان حدوثه و شک فی أنّ الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده یبنی علی الصحة
٤٨٠ ص
(٣٧٨)
(مسألة 52) إذا کان محلّ وضوئه من بدنه نجسا، فتوضّأ و شک بعده فی أنّه طهّره، ثمَّ توضّأ أم لا؟
٤٨١ ص
(٣٧٩)
(مسألة 53) إذا شک بعد الصلاة فی الوضوء لها و عدمه بنی علی صحتها
٤٨٢ ص
(٣٨٠)
(مسألة 54) إذا تیقن بعد الوضوء أنّه ترک منه جزءا أو شرطا
٤٨٢ ص
(٣٨١)
(مسألة 55) إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترک غسل الید الیسری
٤٨٣ ص
(٣٨٢)
(فصل فی أحکام الجبائر)
٤٨٤ ص
(٣٨٣)
(مسألة 1) إذا کانت الجبیرة فی موضع المسح، و لم یمکن رفعها و المسح علی البشرة
٤٩١ ص
(٣٨٤)
(مسألة 2) إذا کانت الجبیرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جریان الأحکام المذکورة
٤٩٢ ص
(٣٨٥)
(مسألة 3) إذا کانت الجبیرة فی الماسح، فمسح علیها بدلا عن غسل المحلّ
٤٩٢ ص
(٣٨٦)
(مسألة 4) إنّما ینتقل إلی المسح علی الجبیرة إذا کانت فی موضع المسح بتمامه
٤٩٣ ص
(٣٨٧)
(مسألة 5) إذا کان فی عضو واحد جبائر متعدّدة یجب الغسل
٤٩٣ ص
(٣٨٨)
(مسألة 6) إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیرة
٤٩٣ ص
(٣٨٩)
(مسألة 7) فی الجرح المکشوف إذا أراد وضع طاهر علیه و مسحه
٤٩٥ ص
(٣٩٠)
(مسألة 8) إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزید من المقدار المتعارف یشکل کفایة المسح علی الجبیرة
٤٩٥ ص
(٣٩١)
(مسألة 9) إذا لم یکن جرح و لا قرح و لا کسر
٤٩٥ ص
(٣٩٢)
(مسألة 10) إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء
٤٩٦ ص
(٣٩٣)
(مسألة 11) فی الرّمد یتعیّن التیمم إذا کان استعمال الماء مضرّا مطلقا
٤٩٦ ص
(٣٩٤)
(مسألة 12) محلّ القصد داخل فی الجروح
٤٩٦ ص
(٣٩٥)
(مسألة 13) لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه حدث باختیاره علی وجه العصیان أم لا باختیاره
٤٩٧ ص
(٣٩٦)
(مسألة 14) إذا کان شیء لاصقا ببعض مواضع الوضوء
٤٩٧ ص
(٣٩٧)
(مسألة 15) إذا کان ظاهر الجبیرة طاهرا لا یضرّه نجاسة باطنه
٤٩٨ ص
(٣٩٨)
(مسألة 16) إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوبا لا یجوز المسح علیه
٤٩٨ ص
(٣٩٩)
(مسألة 17) لا یشترط فی الجبیرة أن تکون مما تصح الصلاة فیه
٤٩٩ ص
(٤٠٠)
(مسألة 18) ما دام خوف الضرر باقیا یجری حکم الجبیرة و إن احتمل البرء
٤٩٩ ص
(٤٠١)
(مسألة 19) إذا أمکن رفع الجبیرة و غسل المحلّ
٥٠٠ ص
(٤٠٢)
(مسألة 20) الدّواء الموضوع علی الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صار کالشیء الواحد
٥٠٠ ص
(٤٠٣)
(مسألة 21) قد عرفت أنّه یکفی فی الغسل أقلّه، بأن یجری الماء من جزء إلی جزء آخر و لو بإعانة الید
٥٠٠ ص
(٤٠٤)
(مسألة 22) إذا کانت علی الجبیرة دسومة لا یضر بالمسح علیها إن کانت طاهرة
٥٠١ ص
(٤٠٥)
(مسألة 23) إذا کان العضو صحیحا، لکن کان نجسا و لم یمکن تطهیره
٥٠١ ص
(٤٠٦)
(مسألة 24) لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت علی المتعارف
٥٠١ ص
(٤٠٧)
(مسألة 25) الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث
٥٠٢ ص
(٤٠٨)
(مسألة 26) الفرق بین الجبیرة التی علی محلّ الغسل و التی علی محلّ المسح من وجوه
٥٠٢ ص
(٤٠٩)
(مسألة 27) لا فرق فی أحکام الجبیرة بین الوضوءات الواجبة و المستحبة
٥٠٤ ص
(٤١٠)
(مسألة 28) حکم الجبائر فی الغسل کحکمها فی الوضوء
٥٠٤ ص
(٤١١)
(مسألة 29) إذا کان علی مواضع التیمم جرح أو قرح أو نحوهما
٥٠٥ ص
(٤١٢)
(مسألة 30) فی جواز استیجار صاحب الجبیرة إشکال
٥٠٦ ص
(٤١٣)
(مسألة 31) إذا ارتفع عذر صاحب الجبیرة لا یجب إعادة الصلاة التی صلّاها
٥٠٧ ص
(٤١٤)
(مسألة 32) یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة أوّل الوقت مع الیأس عن زوال العذر فی آخره
٥٠٨ ص
(٤١٥)
(مسألة 33) إذا اعتقد الضّرر فی غسل البشرة
٥٠٨ ص
(٤١٦)
(مسألة 34) فی کلّ مورد یشک فی أنّ وظیفته الوضوء الجبیری أو التیمم الأحوط الجمع بینهما
٥١٠ ص
(٤١٧)
(فصل فی حکم دائم الحدث)
٥١١ ص
(٤١٨)
(مسألة 1) تجب علیه المبادرة إلی الصلاة بعد الوضوء
٥١٦ ص
(٤١٩)
(مسألة 2) لا یجب علی المسلوس و المبطون أن یتوضّأ لقضاء التشهد و السجدة المنسیین
٥١٦ ص
(٤٢٠)
(مسألة 3) یجب علی المسلوس التحفظ من تعدّی بوله بکیس فیه قطن أو نحوه
٥١٧ ص
(٤٢١)
(مسألة 4) فی لزوم معالجة السلس و البطن إشکال
٥١٧ ص
(٤٢٢)
(مسألة 5) فی جواز مسّ کتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشکال
٥١٨ ص
(٤٢٣)
(مسألة 6) مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر
٥١٨ ص
(٤٢٤)
(مسألة 7) إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة
٥١٩ ص
(٤٢٥)
(مسألة 8) ذکر بعضهم أنّه لو أمکنهما إتیان الصلاة الاضطراریة
٥١٩ ص
(٤٢٦)
(مسألة 9) من أفراد دائم الحدث المستحاضة
٥٢٠ ص
(٤٢٧)
(مسألة 10) لا یجب علی المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضی من الصلوات
٥٢٠ ص
(٤٢٨)
(مسألة 11) من نذر أن یکون علی الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تکرار الوضوء بمقدار لا یستلزم الحرج
٥٢٠ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٥٣ - (الثالث عشر) الخلوص
لکن ینبغی للإنسان أن یکون ملتفتا، فإنّ الشیطان غرور و عدو مبین.
و أما سائر الضمائم فإن کانت راجحة- کما إذا کان قصده فی الوضوء القربة و تعلیم الغیر- فإن کان داعی القربة مستقلا و الضمیمة تبعا، أو کانا مستقلّین صح {١٥٠}، و إن کانت القربة تبعا أو کان الدّاعی هو المجموع منهما بطل {١٥١}، و إن کانت مباحة، فالأقوی أنّها أیضا
_____________________________
علیه السلام: «عن الرجل یعمل الشیء من الخیر، فیراه إنسان فیسره ذلک قال علیه السلام: لا بأس، ما من أحد إلا و هو یحب أن یظهر له فی الناس الخیر إذا لم یکن صنع ذلک لذلک» [١]، و قریب منه غیره.
{١٥٠} لصدق داعویة القربة للعمل و انبعاثه عنها عرفا، و لا دلیل علی اعتبار أزید من ذلک، بل مقتضی الأصل عدمه، لأنّ الشک فی أنّه هل یعتبر أن تکون داعویة القربة منحصرة بعد کونها علة تامة، فیرفع قید الانحصار بالأصل، مضافا إلی دعوی الإجماع علی الصحة عن جمع. و ما عن بعض من إطلاق البطلان فی الضمیمة، منزل علی ما إذا کانت جزء العلة. هذا مع أنّ الضمائم المباحة التبعیة کثیرة الابتلاء للناس، و لم یشر فی حدیث إلی نفیها، فیصح التمسک بالإطلاقات أیضا.
{١٥١} لأنّ القصد التبعیّ المحض لیس باعثا علی العمل، بل هو نحو شوق و محبة بالنسبة إلیه، فلا یصح انتساب صدور العمل إلی داعویة القربة حینئذ، فیبطل لا محالة من جهة فقد داعویة القربة. أما البطلان فیما إذا کان المجموع علة، فلدعوی اعتبار استقلال داعویة الأمر فی الانبعاث، فلا یجزی المرکب منها و من غیرها. و فیه: أنّه کذلک بالنسبة إلی بعض مراتب العبودیة، و أما بحسب صدق مطلق العبادة و بالنسبة إلی سواد الناس و بملاحظة سهولة الشریعة، فیکفی صحة الانتساب إلی داعویة القربة حقیقة، و المفروض صدق
[١] الوسائل باب: ١٥ من أبواب مقدمة العبادات حدیث: ١.