مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٧ - «السابع» تبعیة الآلات المعمولة فی طبخ العصیر
عدی التغیر، و معه أیضا یشکل جریان حکم التبعیة {٢٣٩}. [ «السابع»: تبعیة الآلات المعمولة فی طبخ العصیر]
«السابع»: تبعیة الآلات المعمولة فی طبخ العصیر علی القول بنجاسته- فإنّها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلاثین {٢٤٠}.
_____________________________
بالنسبة إلی الثیاب أیضا من سکوت النصوص الواردة فی النزح عن تطهیرها مع کون الحکم ابتلائیا فی تلک الأزمنة.
{٢٣٩}
بدعوی: أنّ التطهیر حینئذ منحصر بزوال التغییر، لا أن یکون نفس النزح
مطهّرا. نعم، هو موجب لزوال التغیر. و یمکن دفعه: بأنّ التبعیة أعمّ مما
کانت بلا واسطة أو معها، و علی أیّ تقدیر، التبعیة العرفیة متحققة فیشملها
إطلاق دلیل طهارة البئر [١].
فروع- (الأول): المکائن الحدیثة المصنوعة لغسل الثیاب و الظروف تطهر بالتبع أیضا إن طهرت الثیاب و الظروف فیها، لما مرّ.
(الثانی):
الطهارة التبعیة فی الخامس و الثامن فی مورد الغسل بالماء القلیل. و أما
إذا کان بالمعتصم و وصل الماء إلی الجمیع، فالطهارة استقلالیة، لا تبعیة.
(الثالث): لو شک فی أصل تبعیة شیء للمتنجس، فالمرجع استصحاب النجاسة إن کان متنجسا، و الا فالمرجع قاعدة الطهارة.
(الرابع):
المتیقن من الطهارة بالتبع ما إذا کان التابع متنجسا بنجاسة المتبوع. و إن
کان متنجسا بنجاسة أخری أیضا، ففی طهارته بالتبع إشکال.
(الخامس): لو علم بنجاسة التابع و ترددت بین کونها تبعیة حتّی تطهر بالتبع، أو غیرها حتّی لا تطهر به، فمقتضی الأصل بقاء النجاسة.
{٢٤٠} لشمول إطلاق دلیل طهارة العصیر المطبوخ بعد ذهاب ثلثیه بالملازمة العرفیة لآلات الطبخ أیضا.
[١] الوسائل باب: ١٤ من أبواب الماء المطلق حدیث: ١ و ٦.