مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٢٠
(مسألة ٩): من أفراد دائم الحدث المستحاضة، و سیجیء حکمها.
[ (مسألة ١٠): لا یجب علی المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضی من الصلوات](مسألة ١٠): لا یجب علی المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضی من الصلوات. نعم، إذا کان فی الوقت وجبت الإعادة {٣٢}.
[ (مسألة ١١): من نذر أن یکون علی الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تکرار الوضوء بمقدار لا یستلزم الحرج](مسألة ١١): من نذر أن یکون علی الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تکرار الوضوء بمقدار لا یستلزم الحرج.
و یمکن القول بانحلال النذر، و هو الأظهر {٣٣}.
_____________________________
فیها
یدل علی الإجزاء، و لا تعرض لها للصلاة الاضطراریة بل ظاهرها کفایة ما ذکر
فیها، و علیه عمل الأصحاب قدیما و حدیثا. و لکن الاحتیاط حسن علی کل حال.
{٣٢}
أما عدم وجوب القضاء، فلظهور الأدلة فی عدم وجوبه، مضافا إلی ظهور
الإجماع. و أما وجوب الإعادة فلما تقدم من انسباق العذر المستوعب من أدلة
التکالیف الاضطراریة.
{٣٣} لأنّ المقصود من مثل هذا النذر إنّما هو
البقاء علی الطهارة و ملازمة الطهر. و مع استمرار الحدث ینقلب الموضوع
قهرا، سواء کان مفاد نذره الوضوء بعد کل حدث، أم نفس البقاء علی الطهارة.
و
الحمد للّه ربّ العالمین و لا حول و لا قوة إلّا باللّه العلیّ العظیم. و
قد وقع الفراغ عن أحکام الوضوء فی النجف الأشرف علی مشرّفها أفضل الصلاة و
السلام، فی شهر محرم الحرام، من سنة ألف و ثلاثمائة و ثمانین بعد الألف من
الهجرة، علی مهاجرها آلاف التحیة و الثناء. و نسأل اللّٰه تعالی أن یمن
علینا بالإتمام. و صلّی اللّٰه علی محمّد و آله الطّیبین الطاهرین.
{٦} الوسائل باب: ٩ من أبواب مقدمة العبادات.
{٧} الوسائل باب: ٩ من أبواب مقدمة العبادات.