مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥١٦ - (مسألة ٢) لا یجب علی المسلوس و المبطون أن یتوضّأ لقضاء التشهد و السجدة المنسیین
الأحوط فی هذه الصورة أیضا الوضوء لکلّ صلاة {١٦}. و الظاهر أنّ صاحب سلس الریح أیضا کذلک {١٧}. [ (مسألة ١): تجب علیه المبادرة إلی الصلاة بعد الوضوء]
(مسألة ١): تجب علیه المبادرة إلی الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة {١٨}.
[ (مسألة ٢): لا یجب علی المسلوس و المبطون أن یتوضّأ لقضاء التشهد و السجدة المنسیین](مسألة ٢): لا یجب علی المسلوس و المبطون أن یتوضّأ لقضاء التشهد و
السجدة المنسیین، بل یکفیهما وضوء الصلاة التی نسیا فیها {١٩}، بل و کذا
صلاة الاحتیاط یکفیها وضوء الصلاة التی شک فیها، و إن کان الأحوط الوضوء
لها مع مراعاة عدم الفصل الطویل،
_____________________________
المعلوم من مورد الدلیل، مضافا إلی ما تقدم من موثق سماعة.
{١٦}
خروجا عن إطلاق ما نسب إلی المشهور من إیجابهم الوضوء لکلّ صلاة فی
المسلوس، مع حمل ذکرهم المسلوس علی مجرد المثال لا التخصیص، و الا فیختص
الاحتیاط بخصوصه.
{١٧} لما تقدم من إمکان تطبیق الحکم و الأخبار الواردة
علی القاعدة بلا فرق حینئذ بین مورد الأخبار و غیره، بل المناط کلّه مستمر
الحدث أیّ حدث کان.
{١٨} لئلا یتکرر منه الحدث فی الصورة الثانیة، و
تحفظا علی وقوع الصلاة مهما أمکن فی الطهارة فی الصورة الثالثة، و تحفظا
علی صورة الطهارة مهما أمکن فی الرابعة. و لکن فی کفایة ذلک لإیجاب
المبادرة فی الأخیرة إشکال، بل منع، نعم، هو الأحوط.
{١٩} لتبعیة
الأجزاء، لأصل الصلاة، فتکون مثلها حکما و دلیلا، و هکذا صلاة الاحتیاط، و
هذا الحکم صحیح فی الصورة الأخیرة. و أما بقیة الصور مع تخلل الحدث بین
الصلاة و بینها و عدم الحرج و الفترة الواسعة لإتیانها مع الطهارة، فلا
دلیل علی السقوط، بل مقتضی الإطلاقات وجوب الطهارة.