مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٩ - (مسألة ١٢) الوسخ تحت الظّفر إذا لم یکن زائدا علی المتعارف لا تجب إزالته
(مسألة ١١): إن کانت له ید زائدة دون المرفق وجب غسلها أیضا {٣٧} کاللحم الزائد. و إن کانت فوقه، فإن علم زیادتها لا یجب غسلها {٣٨} و یکفی غسل الأصلیة، و إن لم یعلم الزائدة من الأصلیة وجب غسلهما {٣٩}، و یجب مسح الرأس و الرجل بهما من باب الاحتیاط {٤٠}، و إن کانتا أصلیتین {٤١} یجب غسلهما {٤٢} أیضا، و یکفی المسح بأحدهما.
[ (مسألة ١٢): الوسخ تحت الظّفر إذا لم یکن زائدا علی المتعارف لا تجب إزالته](مسألة ١٢): الوسخ تحت الظّفر إذا لم یکن زائدا علی المتعارف لا تجب إزالته {٤٣} إلا إذا کان ما تحته معدودا من الظاهر، فإنّ الأحوط
_____________________________
{٣٧} للإجماع، و ظهور الأدلة فی غسل الید بما علیها من الزوائد.
{٣٨}
لظهور الأدلة فی غسل الید الأصلیة، دون الزائدة. و عن جمع وجوب غسلها
أیضا، لقاعدة الاشتغال. و فیه: أنّه لا وجه لها فی مقابل الأدلة الظاهرة فی
وجوب غسل الأصلیة.
{٣٩} لقاعدة الاشتغال، و أصالة بقاء الحدث، فیجب غسلهما من باب الاحتیاط.
{٤٠} للعلم الإجمالی بوجود الید الأصلیة فیهما، فیجب الاحتیاط بالمسح بهما.
{٤١} بأن یعلم کونهما کذلک، لا أن یعلم أنّ إحداهما أصلیة، و الأخری زائدة و اشتبهتا، کما فی الصورة السابقة.
{٤٢}
أما وجوب غسلهما، فللإطلاقات [١] بعد صدق الأصلیة بالنسبة إلی کل منهما. و
أما کفایة المسح بإحداهما، فللإطلاق، و الاتفاق بعد کون کل منهما أصلیة.
{٤٣} لعدم کونه من الظاهر، و عدم وجوب غسل الباطن.
[١] راجع الوسائل باب: ١٥ من أبواب الوضوء.