مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٥ - «السادس عشر» الاستبراء بالخرطات بعد البول
«الثانی عشر»: حجر الاستنجاء علی التفصیل الآتی {٢٥٨}.
[ «الثالث عشر»: خروج الدم من الذبیحة بالمقدار المتعارف]«الثالث عشر»: خروج الدم من الذبیحة بالمقدار المتعارف فإنّه مطهّر لما بقی منه فی الجوف {٢٥٩}.
[ «الرابع عشر»: نزح المقادیر المنصوصة]«الرابع عشر»: نزح المقادیر المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة فی البئر علی القول بنجاستها و وجوب نزحها {٢٦٠}.
[ «الخامس عشر»: تیمم المیت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء]«الخامس عشر»: تیمم المیت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء، فإنّه مطهّر لبدنه علی الأقوی {٢٦١}.
[ «السادس عشر»: الاستبراء بالخرطات بعد البول]«السادس عشر»: الاستبراء بالخرطات بعد البول، و بالبول بعد
_____________________________
و لکنه موهون بقصور السند و الإعراض و لا بأس بحمله علی الندب.
{٢٥٦}
هذا متفق علیه نصّا و فتوی. نعم، قال فی المقنع: «الدجاجة تربط ثلاثة
أیام» [١]، و روی «یوما إلی اللیل»، و لکنه لم یعرف له قائل [٢].
{٢٥٧} لقاعدة «انتفاء الحکم بانتفاء الاسم و العنوان» کما تقدم [٣].
{٢٥٨} نصّا و إجماعا، کما یأتی فی فصل الاستنجاء.
{٢٥٩} تقدم ذلک فی النجاسات، راجع [مسألة ٢] من نجاسة الدم.
{٢٦٠} إذ لا وجه لوجوب النزح الا التطهیر، و هو المراد من الروایات الواردة فی النزح سؤالا و جوابا [٤].
{٢٦١}
لعموم بدلیة الطهارة الترابیة عن المائیة فی المقام، إذ لا نجاسة للمیت
إلا الحدثیة الحاصلة بالموت، و مع زوال الحدثیة تحصل الطهارة من هذه الجهة
لا محالة. و الا لغی وجوب الطهارة الترابیة عند تعذر الطهارة المائیة
بالنسبة إلی المیت، و لا ینافی ذلک عدم حصول الطهارة الخبثیة بالتیمم فی
سائر
[١] الوسائل باب: ٢٨ من أبواب الأطعمة المحرمة: حدیث: ١٠ و ٨ و ٩.
[٢] الوسائل باب: ٢٨ من أبواب الأطعمة المحرمة: حدیث: ١٠ و ٨ و ٩.
[٣] تقدم فی ج: ١ صفحة: ١٣٧.
[٤] الوسائل أبواب: ١٥ إلی ٢٣ من أبواب الماء المطلق.