مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٩ - (مسألة ٢) إذا خرج ماء الاحتقان و لم یکن معه شیء منالغائط لم ینتقض الوضوء
(مسألة ١): إذا شک فی طروء أحد النواقض بنی علی العدم {١٧}، و کذا إذا شک فی أنّ الخارج بول أو مذی- مثلا- {١٨} الا أن یکون قبل الاستبراء، فیحکم بأنّه بول، فإن کان متوضئا انتقض وضوؤه کما مرّ.
[ (مسألة ٢): إذا خرج ماء الاحتقان و لم یکن معه شیء منالغائط لم ینتقض الوضوء](مسألة ٢): إذا خرج ماء الاحتقان و لم یکن معه شیء من
_____________________________
فرع: مس المیت ینقض الوضوء، لما عن صاحب الجواهر من اتفاق القائلین بوجوب الغسل به علی کونه ناقضا. و هل هو حدث أصغر أو أکبر؟
وجهان: لا یخلو أولهما عن رجحان، و إن توقف رفعه علی الغسل أیضا.
و
المسألة من موارد الأقلّ و الأکثر، لأنّ ترتب آثار الحدث الأصغر علیه
معلوم بالاتفاق، و الشک فی ترتب آثار الحدث الأکبر و المرجع فیها البراءة
فی غیر ما دل علیه الدلیل بالخصوص و هو الغسل، مع أنّ وجوب الغسل أعمّ من
أن یکون الحدث أکبر.
{١٧} إجماعا و نصوصا کثیرة.
منها: ما تقدم من صحیح زرارة [١].
و
منها: قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام أیضا: «و إیّاک أن تحدث وضوءا أبدا
حتّی تستیقن أنّک قد أحدثت» [٢]. و لعلّ تعبیره علیه السلام ب «إیّاک»
الظاهر فی المرجوحیة، إنّما هو لأجل دفع الوسوسة التی تکون من إطاعة
الشیطان، کما تقدم.
{١٨} لإطلاق الأدلة الشامل للشک فی أصل وجود الناقض،
أو ناقضیة الموجود. مضافا إلی ظهور الاتفاق أیضا، و تقدم الوجه فیما یتعلق
ببقیة المسألة.
[١] الوسائل باب: ١ من أبواب نواقض الوضوء حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ١ من أبواب نواقض الوضوء حدیث: ٧.