مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٥٥ - (مسألة ٣١) لا إشکال فی إمکان اجتماع الغایات المتعدّدة
یختص البطلان بذلک الجزء {١٥٥}، فلو عدل عن قصده و أعاده من دون فوات الموالاة صح و کذا لو کان ذلک الجزء مستحبا و إن لم یتدارکه، بخلاف الرّیاء علی ما عرفت فإنّ حاله حال الحدث {١٥٦} فی الإبطال. [ (مسألة ٢٩): الریاء بعد العمل لیس بمبطل]
(مسألة ٢٩): الریاء بعد العمل لیس بمبطل {١٥٧}.
[ (مسألة ٣٠): إذا توضّأت المرأة فی مکان یراها الأجنبیّ لا یبطل وضوؤها](مسألة ٣٠): إذا توضّأت المرأة فی مکان یراها الأجنبیّ لا یبطل وضوؤها و إن کان من قصدها ذلک {١٥٨}.
[ (مسألة ٣١): لا إشکال فی إمکان اجتماع الغایات المتعدّدة](مسألة ٣١): لا إشکال فی إمکان اجتماع الغایات المتعدّدة
_____________________________
{١٥٥} لأنّه المحرّم فقط، فینطبق البطلان علیه قهرا.
{١٥٦} لصدق إدخال رضاء الغیر فی ذات العمل عرفا، فیبطل أصله لأجل هذا الصدق العرفی.
{١٥٧}
علی المشهور، و قاعدة عدم تغیر الشیء عما وقع و تحقق بالنسبة إلی النیة و
القصد المخصوص ما لم یکن دلیل علی الخلاف، مع اختصاص أدلة مبطلیة الریاء
بما کان فی الأثناء. و أما مرسل ابن أسباط عن الباقر علیه السلام:
«الإبقاء
علی العمل أشد من العمل. قال: و ما الإبقاء علی العمل؟ قال علیه السلام:
یصل الرجل بصلة و ینفق نفقة للّه تعالی وحده لا شریک له فکتبت له سرّا ثمَّ
یذکرها فتمحی، فتکتب له علانیة، ثمَّ یذکرها فتمحی و تکتب له ریاء» [١].
فهو
مضافا إلی قصور سنده و هجر الأصحاب له، محمول علی إحباط بعض مراتب الثواب،
فلا ینافی صحة أصل العمل شرعا، و لا ثبوت الثواب علیه أیضا.
{١٥٨} لعدم
حرمة مقدمة الحرام، إلا إذا کانت علة تامة منحصرة للحرمة، و معها لا أمر
بالوضوء، لعدم قدرتها علیه شرعا، و تبدل تکلیفها إلی التیمم قهرا.
[١] الوسائل باب: ١٤ من أبواب مقدمة العبادات حدیث: ٢.