مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٣ - (مسألة ٩) لا یجوز الوقوف فی مکان یعلم بوقوع نظره علی عورة الغیر
(مسألة ٦): لا فرق بین أفراد الساتر، فیجوز بکل ما یستر و لو بیده أو ید زوجته أو مملوکته {١٣}.
[ (مسألة ٧): لا یجب الستر فی الظلمة المانعة عن الرؤیة](مسألة ٧): لا یجب الستر فی الظلمة المانعة عن الرؤیة، أو مع عدم حضور شخص، أو کون الحاضر أعمی، أو العلم بعدم نظره {١٤}.
[ (مسألة ٨): لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الشیشة [الزجاج]](مسألة ٨): لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الشیشة [الزجاج]، بل و لا فی المرآة، أو الماء الصافی {١٥}.
[ (مسألة ٩): لا یجوز الوقوف فی مکان یعلم بوقوع نظره علی عورة الغیر](مسألة ٩): لا یجوز الوقوف فی مکان یعلم بوقوع نظره علی عورة الغیر {١٦}، بل یجب علیه التعدّی عنه و غضّ النظر و أما مع الشک
_____________________________
نصف الساق، و لعلّها مدرک ما نسب إلی الحلبی من أنّ العورة من السرة إلی نصف الساق، و لا یخفی وضوح منع البناء و المبنی.
{١٣}
للإطلاق و ظهور الاتفاق و تحقق المطلوب، لأنّه یحصل بوجود المانع عن النظر
و لو کان بالید أو طلی مثل النورة، و یأتی فی [مسألة ٣] من (فصل الستر فی
الصلاة) ما ینفع المقام.
{١٤} لأنّه لیس وجوب الستر نفسیا، و إنّما یجب
مقدمة للمنع عن الرؤیة، و إذا ثبت عدم الرؤیة فی جمیع هذه الفروض فلا وجه
لوجوب التستر بعد ذلک، لأنّه من تحصیل الحاصل.
{١٥} کلّ ذلک لصدق النظر إلی العورة فتشمله الأدلة.
{١٦}
لأنّه من التسبیب إلی الحرام، فهو حرام، هذا إذا علم بوقوع نظره بلا
اختیار. و أما إذا علم بأنّه ینظر باختیاره، فلا حرمة للوقوف حینئذ، لما
ثبت فی الأصول من عدم حرمة مقدمة الحرام المتخلل بینها و بین ذیها الإرادة و
الاختیار، و لکن یمکن أن یقال: إنّ مقدمة الحرام و إن لم تکن محرمة ما لم
تکن من العلة التامة. و لکن یستفاد من مجموع أخبار المقام وجوب التستر مع
المعرضیة العرفیة للنظر و وجوب الغض کذلک.