مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٢ - (مسألة ٢) مع ترک الاستبراء یحکم علی الرطوبة المشتبهة
علی المرأة استبراء {١١}. نعم، الأولی أن تصبر قلیلا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضا {١٢}، و علی أیّ حال الرطوبة الخارجة منها محکومة بالطهارة و عدم الناقضیة {١٣} ما لم تعلم کونها بولا. [ (مسألة ١): من قطع ذکره یصنع ما ذکر فیما بقی]
(مسألة ١): من قطع ذکره یصنع ما ذکر فیما بقی {١٤}.
[ (مسألة ٢): مع ترک الاستبراء یحکم علی الرطوبة المشتبهة](مسألة ٢): مع ترک الاستبراء یحکم علی الرطوبة المشتبهة
_____________________________
{١١}
إذ لا قضیب لها فلا موضوع للاستبراء بالنسبة إلیها، فتخرج عن قاعدة
الاشتراک تخصّصا. و علی فرض وجود القضیب لها فی الداخل لا أثر لعصر الخارج و
یکون لغوا، فتکون رطوباتها الخارجة مطلقا محکومة بالطهارة، و عدم النقض،
للأصل إلا مع العلم بالنجاسة و الناقضیة.
{١٢} ذکر الأول فی ذخیرة
العباد، و حکی الثانی عن ابن الجنید، و الثالث عن بعض آخر، و الکلّ خال عن
الدلیل. و لا ریب فی حسن الاحتیاط.
{١٣} لما تقدم من الأصل فیهما.
تلخیص:
الرطوبة الخارجة إما أن یعلم بأنّها و ذی، أو مذی، أو ودی و هی طاهرة، و
لیست بناقضة، للأصل و ما یأتی من الدلیل. أو یعلم بأنّها بول، أو منیّ،
فتلحقها حکمهما، و لا فرق فی ذلک کلّه بین الرجل و المرأة. و إما أن تکون
مرددة بین البول و غیره، فإن کانت قبل الاستبراء فهی محکومة بالبول فی
الرجل، دون المرأة. و إن کانت بعده یحکم علیها بالطهارة و عدم الناقضیة،
فالرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة محکومة بالطهارة و عدم الناقضیة
مطلقا، بخلاف الرجل فإنّها منه محکومة بالنجاسة و الناقضیة إن کانت قبل
الاستبراء.
{١٤} لإطلاق الأدلة [١] الشاملة للجمیع و البعض، و تقتضیه قاعدة المیسور أیضا.
[١] الوسائل باب: ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.