مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥١٧ - (مسألة ٤) فی لزوم معالجة السلس و البطن إشکال
و عدم الاستدبار، و أما النوافل فلا یکفیها وضوء فریضتها، بل یشترط الوضوء لکلّ رکعتین منهما {٢٠}. [ (مسألة ٣): یجب علی المسلوس التحفظ من تعدّی بوله بکیس فیه قطن أو نحوه]
(مسألة ٣): یجب علی المسلوس التحفظ من تعدّی بوله بکیس فیه قطن أو نحوه {٢١}، و الأحوط غسل الحشفة قبل کلّ صلاة {٢٢}، و أما الکیس فلا یلزم تطهیره {٢٣} و إن کان أحوط. و المبطون أیضا إن أمکن تحفظه بما یناسب یجب، کما أنّ الأحوط تطهیر المحلّ أیضا إن أمکن من غیر حرج {٢٤}.
[ (مسألة ٤): فی لزوم معالجة السلس و البطن إشکال](مسألة ٤): فی لزوم معالجة السلس و البطن إشکال {٢٥}،
_____________________________
{٢٠}
بلا إشکال فی الصورة الأخیرة. و أما فی غیرها فهی أیضا مثل الفرائض،
لقاعدة إلحاق النوافل بالفرائض فی الأحکام الا ما خرج بالدلیل و لا دلیل
علی الخلاف فی المقام.
{٢١} لأدلة اشتراط الطهارة الخبثیة، و لما مرّ من النصوص.
{٢٢}
مقتضی إطلاق أدلة اشتراط الطهارة الخبثیة فی الصلاة مهما أمکن، و إن کان
الجزم بالوجوب. و لکن عدم التعرض لها فی أخبار المقام مع کونها واردة فی
مقام البیان، أوجب التردد.
{٢٣} لکونه مما لا تتم الصلاة فیه، و قد تقدم
فی فصل ما یعفی عنه فی الصلاة، و قد ورد العفو عن الکمرة [١] و هی کیس
یأخذها صاحب السلس کما عن بعض اللغویین.
{٢٤} لأنّ الاحتیاط حسن علی کل
حال، و لاحتمال أن یکون عدم تعرض النصوص لذلک، لأجل إیکال الأمر إلی
المتشرعة، فإنّهم یتنزهون عن ذلک، و لذا أوجب هذا الاحتیاط بعض الفقهاء.
{٢٥} من کون العلاج مقدمة للواجب المطلق فیجب. و من إطلاق أدلة
[١] الوسائل باب: ٣١ من أبواب النجاسات حدیث: ٥.